للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يثبت التحريم إذا وصل اللبن للرضيع بالوجور أو السعوط؟

قيل: لا يثبت به التحريم.

وقيل: يثبت به التحريم.

أ- لعموم قوله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم .. ) فلم تفرق الآية بين أن يكون الإرضاع عن طريق امتصاص الثدي أو غيره.

ب- ولأن العلة في التحريم بالارتضاع هو وصول اللبن إلى جوف الرضيع فيتغذى به ويسد جوعه وذلك متحقق في الوجور والسعوط.

فالرضاع المحرِّم لا يتوقف على مص اللبن من الثدي، بل لو وضع في إناء وشرب منه الطفل، كان ذلك رضاعاً معتبراً في قول جمهور العلماء.

قال ابن قدامة رحمه الله: قال الشافعي: والسَّعُوط كالرضاع، وكذلك الوَجُور.

معنى السعوط: أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره. والوجور: أن يصب في حلقه صباً من غير الثدي، واختلفت الرواية في التحريم بهما، فأصح الروايتين أن التحريم يثبت بذلك، كما يثبت بالرضاع. وهو قول الشعبي والثوري، وأصحاب الرأي. وبه قال مالك في الوجور. والثانية: لا يثبت بهما التحريم. وهو اختيار أبي بكر، ومذهب داود وقول عطاء الخراساني في السعوط; لأن هذا ليس برضاع، وإنما حرم الله تعالى ورسوله بالرضاع.

ويدل على ثبوت التحريم بهما:

أ-ما روى ابن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم) رواه أبو داود.

ب- ولأن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع، ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع، فيجب أن يساويه في التحريم. (المغني).

وقال في (الكافي) إذا حلبت في إناء دفعة واحدة، أو في دفعات، ثم سقته صبياً في خمسة أوقات، فهو خمس رضعات، وإن سقته في وقت واحد، فهو رضعة واحدة، لأن الاعتبار بشرب الصبي، فإن التحريم يثبت به، فاعتبر تفرقه واجتماعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>