للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠٣ - عَنْ اَلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ -رضي الله عنه- (أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

وَأَصْلُهُ فِي اَلصَّحِيحَيْنِ.

وَفِي لَفْظٍ: (أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً).

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَ اَلزُّهْرِيُّ: - وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ.

===

(أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ) بضم السين.

(نُفِسَتْ) بضم النون وكسر الفاء، أي: ولدت.

(بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا) سعد بن خولة لرواية مسلم (كانت تحت سعد بن خولة) مات في حجة الوداع.

(بِلَيَالٍ) قيل: إنه شهر، وقيل: خمس وعشرون ليلة، وقيل: دون ذلك.

(وَأَصْلُهُ فِي اَلصَّحِيحَيْنِ) من حديث أُمّ سَلَمَة قَالَتْ (إِنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ).

وَفِي لَفْظٍ (أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً) وفي رواية لمسلم (فلم تنشب أن وضعت) وعند أحمد عن سبيعة (فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت)، وعند النسائي (بعشرين ليلة).

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها بوضع الحمل (جميع ما في بطنها).

وهذا مذهب جماهير العلماء.

قال النووي: أخذ بهذا جماهير العلماء من السلف والخلف، فقالوا عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدتها وحلت في الحال للأزواج، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد.

وقال الحافظ ابن حجر: قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار، أن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة.

قال النووي: وهو مخصوص، لعموم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)، ومبين أن قوله تعالى: (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) عام في المطلقة المتوفى عنها، وأنه على عمومه

وذهب بعض العلماء: إلى أنها تعتد بأقصى الأجلين.

مثال على هذا القول: رجل مات وزوجته حامل في الشهر الأول: عدتها: وضع الحمل.

مات عنها وهي في الشهر السابع، فعدتها - على هذا القول - أربعة أشهر وعشراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>