للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصورة الثانية: أن يطلق فيقول: أعمرتك هذا البيت.

جمهور العلماء على أنها تكون للمعمَر ولعقبه، كالصورة الأولى، فلا ترجع إلى المعمِر.

لحديث جابر.

وهذا هو الموافق للقواعد العامة.

الصورة الثالثة: أن يشترط فيقول: هي لك ما عشت، وليس لعقبك منها شيء، أو قال: فإذا مت فهي لي.

فهذه اختلف العلماء فيها:

قيل: يصح الشرط.

وهذا قول مالك، وداود، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه ابن عثيمين.

لحديث (المسلمون على شروطهم).

وقيل: الشرط لاغ وفاسد، ولا ترجع للواهب.

وهذا قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال طائفة، منهم: إسحاق، وأبو ثور.

لحديث جابر.

وأما الشرط فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كل شرط ليس في كتاب الله … ).

والراجح الأول.

• ماذا يشترط لصحة العمرى:

أولاً: أن يكون الموهوب ملكاً للمعمِر.

ثانياً: وجود الإيجاب والقبول.

أن يقول: أعمرتك داري تسكنها مدة حياتي، فقال: قبلت.

ثالثاً: أن يحصل القبض للمعمَر، لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>