للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الحكمة من هذا التفصيل؟

هذا التفصيل من الشارع الحكيم راعى فيه حق الطفل وحق الزوج الجديد، فالأم قبل الزواج متفرغة للطفل وإصلاح شؤونه فحقه عليها باق، أما بعد الزواج فإنها ستهمل أحد الحقين إما حق زوجها وهو آكد وإما أن تعتني بزوجها فتهمل الطفل الذي يحتاج إلى العناية

الدائمة.

• ما الحكم إذا تزوجت الأم؟

الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها.

لحديث الباب (أنت أحق به ما لم تنكحي).

• ما الحكمة من سقوط حضانتها بالزواج؟

التمس الفقهاء عدة حكم لسقوط حضانتها إذا تزوجت:

أولاً: لأنها قد تكون مشغوله عن الولد بمعاشرة الزوج الجديد.

ثانياً: أن هذا الصغير قد يلحقه شيء من الجفاء والغلظة من قِبَل الزوج الجديد، وهذا يؤثر على الطفل.

• متى يسقط حقها من الحضانة إذا تزوجت؟

فقيل: يسقط حقها من الحضانة بمجرد العقد.

وهذا مذهب الجمهور

فإذا عقد على المرأة ونازعها زوجها سقط حقها من الحضانة.

قالوا: لأنها قد تكون مشغولة بمهام زوجها ومتطلبات الحياة الزوجية الجديدة.

وقيل: إن الحضانة لا تسقط إلا بالدخول.

وهذا قول المالكية.

قالوا: إن الدخول هو الأمر الذي تنشغل به الأم عن طفلها.

والراجح القول الأول.

قال ابن القيم: وَالْأَشْبَهُ سُقُوطُ حَضَانَتِهَا بِالْعَقْدِ لِأَنّهَا حِينَئِذٍ صَارَتْ فِي مَظِنّةِ الِاشْتِغَالِ عَنْ الْوَلَدِ وَالتّهَيّؤِ لِلدّخُولِ وَأَخْذِهَا حِينَئِذٍ فِي أَسْبَابِهِ وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>