• هل يضمن الوكيل إذا تلفت العين بيده؟
الوكيل أمين، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط.
والأمين هو: كل من كان المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمين، ومن كان في يده بغير إذن من الشارع أو من المالك فليس بأمين.
أمثلة:
ولي اليتيم: أمين، أذن له الشرع.
ناظر الوقف: أمين، أذنَ له الواقف.
المُوصَى إليه: أمين، أذن له الموصِي.
المستأجر الذي تحتَ يده العين مؤجرة: أمين، أذن له المُؤجر وهلم جَرّاً.
• الوكيل أمين؛ لأن العين حصلت بيده بإذن من الموكِّل، متى ترتفع الأمانة؟
ترتفع الأمانة إذا تعدى أو فرط، وصارت يده غير أمينة.
التعدي: أن يفعل ما لا يجوز.
التفريط: أن يترك ما يجب.
مثال آخر: الوكيل وكله في شراء ساعة، واشترى الساعة، ثم وضعها في بيته على رف يتناوله الصبيان، فأخذ الصبيان الساعة وخرَّبوها، فإنه يضمن؛ لأنه فرَّط.
مثال آخر: وكلته أن يشتري لي ساعة فاشتراها، ثم إنه نسي ساعته في البيت فوضع الساعة التي اشتراها لي في يده ـ يعني استعملها ـ فجاءها شيء وكسرها، فإنه يضمن؛ لأن هذا من التعدي.
مثال آخر: اشترى الساعة ووضعها في رف عال لا يتناوله الصبيان، ولكن أحد الصبيان كان بذيّاً، أتى بسلم، وصعد على الرف وأخذ الساعة وكسرها، فهنا لا يضمن؛ لأن هذا ليس تعدياً ولا تفريطاً، إذ إنه جرت العادة أن الناس يحفظون مثل الساعة وشبهها في الرفوف العالية عن الصبيان، وهذا الصبي خرج عن العادة.
فعلى كل حال، إذا تلف الشيء الذي تحت يده بتعدٍّ أو تفريط فهو ضامن، وبلا تعدٍّ ولا تفريط فهو غير ضامن. (الشرح الممتع)
• من الذي يقبل قوله في نفي التفريط؟
يقبل قول الوكيل في نفي التفريط لكن مع يمينه.
(لأن كل من قلنا إن القول قوله فيما يتعلق بحق العباد فلابد فيه من اليمين، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: البينة على المدعي واليمين على من أنكر).
فلو قال الموكل للوكيل: لقد فرطت في حفظها، قال الوكيل: لم أفرط، فإنه يقبل قوله مع يمينه لأمرين:
الأمر الأول: أن الأصل عدم التفريط.
الأمر الثاني: أن الموكل قد ائتمنه على ذلك، وإذا ائتمنه فإنه لا يصح أن يعود فيُخَوِّنَه بدون سبب أو ثبوت شرعي.
• ما الحكم لو باع بدون ثمن المثل؟
مثال: وكلت شخصاً أن يبيع هذه السيارة بـ (٢٠) فباعها بـ (١٥).
البيع صحيح، ويضمن النقص.
فالبيع صحيح لأنه تعلق به حق امرئ ثالث وهو المشتري. ويضمن النقص لأنه دون ثمن المثل.