القول الأول: أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه.
وهذا مذهب الشافعية، وهو قول الفقهاء السبعة.
أ- لما روى سعيد بن المسيب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان) رواه مالك والبيهقي، وهو مرسل.
ب- ولحديث سهل بن سعد. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (نهى عن بيع اللحم بالحيوان) أخرجه الدارقطني، وضعفه وأقره الحافظ ابن حجر والبيهقي بالغلط في إسناده، قال ابن عبد البر: إنه حديث موضوع.
القول الثاني: أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، ويجوز بغير جنسه.
وهذا مذهب المالكية، والحنابلة.
وقد استدلوا بأدلة أصحاب القول الأول، لكنهم خالفوهم في أن اللحم كله جنس واحد، بل قالوا: هو أجناس، فلذا حرم في بيعه بجنسه وجاز بغير جنسه لقوله -صلى الله عليه وسلم- (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم).
القول الثالث: أنه إذا كان المقصود اللحم، فيحرم سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه، أما إذا لم يقصد اللحم (كركوب أو تأجير أو حرث) فيجوز.
وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم.
وسبب التحريم إذا أريد بالحيوان اللحم، لأنه باع لحماً بلحم من غير تماثل.
وأما بيع اللحم باللحم، فإن اللحم أجناس، فلحم الإبل جنس، ولحم البقر جنس، ولحم الضأن جنس، فلا يجوز بيع اللحم بلحم من جنسه إلا بالتساوي، فلا يباع كيلو من لحم الضأن بكيلوين منه، ويجوز كيلو من البقر بكيلوين من لحم الضأن لاختلاف الجنس.