للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم استقبال القبلة في الصلاة؟

شرط من شروط الصلاة.

لقوله ( … إِذَا قُمْتُ إِلَى اَلصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ اَلْوُضُوءَ، ثُمَّ اِسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ) وقد سبقت المسألة.

• استدل بقوله: (ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن) الحنفية على عدم وجوب قراءة الفاتحة، فما الرد عليهم؟

الرد عليهم: أن المراد بقوله ((ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن) هو قراءة الفاتحة.

لرواية أبي داود: (ثم اقرأ بأم الكتاب).

ولابن حبان (ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت).

فهذه الروايات تبين أن معنى: ما تيسر: أي الفاتحة.

• هل المصلي بعد رفعه من الركوع يضم يديه أم يرسلهما؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: يضمهما كما كان قبل الركوع.

وهذا اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين.

أ-لحديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) رواه البخاري.

وجه الدلالة: قوله (في الصلاة) و لا فرق بين القيام قبل الركوع وبعد الركوع، لأن قوله (في الصلاة) يشمل جميع أنواع القيام في الصلاة، ولا ثمة دليل على التفريق بين القيامين.

ب-ولحديث وائل قال (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شماله) رواه النسائي بسند صحيح.

وهذا الوصف يصدق على القيام قبل الركوع وبعده، لأن القيام بعد الركوع يسمى قياما شرعا كما في حديث المسيء صلاته وجاء فيه كما عند البخاري (ثم أرفع حتى تعتدل قائما) ولا ثمة فرق بين القيامين ومن فرق فعليه الدليل.

ج-أن هذه الصفة هي أدعى للخشوع وأكمل في التذلل بين يدي الله تعالى كما ذكر ذلك شراح السنن.

<<  <  ج: ص:  >  >>