• هل تثبت الشفعة في المنقولات (كالسيارات، والكتب، والأقلام) وغيرها؟
أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات، واختلفوا في غير العقارات كالمنقولات على قولين:
القول الأول: عدم ثبوت الشفعة في المنقول.
وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
أ- لحديث الباب (فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَة).
قالوا: إن وقوع الحدود وتصريف الطرق لا يتصور في المنقول.
ب- ولحديث (اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ).
قالوا: جعل الشفعة في الربع والحائط، ولم يذكر المنقول.
القول الثاني: ثبوت الشفعة في المنقول.
وهذا اختيار ابن تيمية.
أ- لحديث الباب (قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل شيء).
قالوا: إن هذا الحديث عام، فيدخل فيه المنقول.
ب- أن الشفعة شرعت لإزالة الضرر، والضرر الثابت في العقار هو بعينه ثابت في المنقول.
وهذا القول هو الصحيح.
مثال: زيد وعمرو شريكان في سيارة، فباع عمرو نصيبه على بكر، فإنه - على القول الراجح - لزيد أن يشفع.
• ماذا نستفيد من قوله ( … فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ)؟
نستفيد: أنه لا شفعة للجار، وهذا قول جماهير العلماء، وستأتي المسألة إن شاء الله.
• هل تثبت الشفعة فيما لا يقبل القسمة؟
العقار المبيع إما أن يكون مما يقبل القسمة كالعقار الكبير من أرض أو دار أو مزرعة، وإما أن يكون مما لا يقبل القسمة بحيث لو قسم لم يعد كل قسم صالحاً للبيع وحده أو الانتفاع به، كالعقار الصغير من طريق ضيقة أو بئر أو نحو ذلك، فأما ما يقبل القسمة فلم يختلف أهل العلم في ثبوت الشفعة فيه، وأما ما لا يقبل القسمة فقد اختلف العلماء فيه على قولين:
القول الأول: ثبوت الشفعة.
وبه قال الحنفية، والظاهرية، واختار ذلك ابن تيمية.
أ- لعموم حديث الباب (قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- في الشفعة في كل ما لم يقسم).
ب- أن الشفعة تثبت لإزالة الضرر بدخول شريك، والضرر متحقق في هذا النوع من العقار.