للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: أن يخرج ميتاً، أو يخرج حياً لوقت لا يعيش لمثله فيموت.

فهذا فيه غرة (عبد أو أمة).

لحديث الباب.

ومقدار الغرة: خمس من الإبل في قول عامة أهل العلم.

• على من تكون الدية الجنين؟

على القاتل لا على العاقلة.

لأنها أقل من الثلث، وما كان أقل من ثلث الدية فإن العاقلة لا تحمله.

• ما السجع، وما حكمه؟

السجع: هو كلام منثور تتفق فواصله بالحروف، وهو ينقسم إلى قسمين:

الأول: مذموم، وهو إذا كان لإبطال حق أو إحقاق باطل، وإذا كان متكلف.

والنبي -صلى الله عليه وسلم- إنما ذم سجع حَمَل بن النابغة، لأنه عارض به حكم الله ورسوله.

الثاني: محمود، إذا كان غير متكلف، فإنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في أخبار كثيرة أنه قال أقوال مسجوعة.

كقوله -صلى الله عليه وسلم-: (اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع).

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- أن الدية تكون ميراثاً، وقد جاء في رواية (فقضى -صلى الله عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها).

- مشروعية الدية، وهي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه، بسبب جناية.

والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا). (وسيأتي باب خاص بها إن شاء الله).

- ينبغي التشنيع على من اعترض على شريعة الله أو حكم رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>