القول الثاني: لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه.
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك.
أ- لرواية جاءت في حديث الباب (ولا تخمروا رأسه ولا وجهه) وهي عند مسلم.
ب-وروي عن ابن عمر أنه كان يقول (ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم) رواه البيهقي.
أجاب أصحاب القول الأول عن دليل القول الثاني قالوا: أن رواية (ولا وجهه) شاذة ضعيفة.
قال البيهقي: ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض رواته.
وقال الحافظ: وتردد ابن المنذر في صحته.
والأحوط أن لا يغطي المحرم وجهه.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- وجوب اجتناب الطيب للمحرم حياً أو ميتاً.
- أن التكفين في الثياب الملبوسة جائز، قال النووي: وهو مجمع عليه.
- استحباب خلط الماء بالسدر في تغسيل الميت.
- أن المحرم إذا مات لا يقضى عنه ما بقي من نسكه ولو كان الحج فريضة، لأن النبي لم يقل لهم: اقضوا عنه بقية نسكه، ولو كان قضاء النسك واجباً لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ولأننا لو قضينا عنه بقية نسكه لفوتنا عليه فائدة كبيرة وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبياً.
- فضل من مات محرماً.
- أن من شرع في عمل صالح من طلب علم أو جهاد أو غيرهما ومن نيته أن يكمله فمات من قبل أن ذلك بلغت نيته الطيبة وجرى عليه ثمرته إلى يوم القيامة.