للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه.

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك.

أ- لرواية جاءت في حديث الباب (ولا تخمروا رأسه ولا وجهه) وهي عند مسلم.

ب-وروي عن ابن عمر أنه كان يقول (ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم) رواه البيهقي.

أجاب أصحاب القول الأول عن دليل القول الثاني قالوا: أن رواية (ولا وجهه) شاذة ضعيفة.

قال البيهقي: ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض رواته.

وقال الحافظ: وتردد ابن المنذر في صحته.

والأحوط أن لا يغطي المحرم وجهه.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- وجوب اجتناب الطيب للمحرم حياً أو ميتاً.

- أن التكفين في الثياب الملبوسة جائز، قال النووي: وهو مجمع عليه.

- استحباب خلط الماء بالسدر في تغسيل الميت.

- أن المحرم إذا مات لا يقضى عنه ما بقي من نسكه ولو كان الحج فريضة، لأن النبي لم يقل لهم: اقضوا عنه بقية نسكه، ولو كان قضاء النسك واجباً لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ولأننا لو قضينا عنه بقية نسكه لفوتنا عليه فائدة كبيرة وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبياً.

- فضل من مات محرماً.

- أن من شرع في عمل صالح من طلب علم أو جهاد أو غيرهما ومن نيته أن يكمله فمات من قبل أن ذلك بلغت نيته الطيبة وجرى عليه ثمرته إلى يوم القيامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>