٧٤٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
===
(دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا) وفي في الرواية الثانية (من كَدَاء) بفتح الكاف والمد.
(وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا) وفي الرواية الثانية (من كُدًى) بضم الكاف والقصر كهُدَى.
وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى).
• هل يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها؟
ذهب بعض العلماء إلى استحباب دخول مكة من أعلاها، والخروج من أسفلها.
قال النووي: وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ دُخُول مَكَّة مِنْ الثَّنِيَّة الْعُلْيَا، وَالْخُرُوج مِنْهَا مِنْ السُّفْلَى لِهَذَا الْحَدِيث، وَلَا فَرْق بَيْن أَنْ تَكُون هَذِهِ الثَّنِيَّة عَلَى طَرِيقه كَالْمَدَنِيِّ وَالشَّامِيّ أَوْ لَا تَكُون كَالْيَمَنِيِّ، فَيُسْتَحَبّ لِلْيَمَنِيِّ وَغَيْره أَنْ يَسْتَدِير وَيَدْخُل مَكَّة مِنْ الثَّنِيَّة الْعُلْيَا، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: إِنَّمَا فَعَلَهَا النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- لِأَنَّهَا كَانَتْ عَلَى طَرِيقه، وَلَا يُسْتَحَبّ لِمَنْ لَيْسَتْ عَلَى طَرِيقه كَالْيَمَنِيِّ، وَهَذَا ضَعِيف وَالصَّوَاب الْأَوَّل.
وقال بعض العلماء إن هذا لا يسن، لأن هذا الفعل لم يقع قسطاً، وإنما وقع من غير قصد.
والصحيح الأول لمن قدر وسهل عليه، لأن في أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- التأسي.
• ما الحكمة في مخالفة النبي -صلى الله عليه وسلم- في خروجه ودخوله؟
قال في فتح الباري: اختلف في المعنى الذي من أجله خالف النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الطريقين:
فقيل: ليتبرك به كل من في طريقه.
وقيل: لمناسبة العلو عند الدخول، لما فيه من تعظيم المكان.
وقيل: لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلاً للبيت.
وقيل: لأنه -صلى الله عليه وسلم- خرج منها مختفياً في الهجرة، فأراد أن يدخلها ظافراً غالباً.