٦٤٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
===
(لَا تَقَدَّمُوا) أي: لا تسبقوا.
(رَمَضَانَ) أي: شهر رمضان.
(بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ) (أو) للتنويع وليست للشك، ولهذا جاء في مسلم (بصوم يوم ولا يومين).
• ما معنى حديث الباب؟
النهي عن تقدم صيام رمضان بصوم يوم أو يومين ما لم يكن ذلك عادة له.
قال ابن حجر: قال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. قال الترمذي لما أخرجه: العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان.
• هل النهي في الحديث للتحريم أم للكراهة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه للتحريم.
قالوا لأن الأصل في النهي التحريم.
القول الثاني: أنه للكراهة.
قالوا: لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- استثنى [إلا رجل كان له صوم فليصمه]، والأول هو الراجح.
وقال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لحديث (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ … ): واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة؟ والصحيح أنه نهي تحريم، لاسيما اليوم الذي يشك فيه. (شرح رياض الصالحين)
• ما العلة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟
اختلف في علة النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين.
فقيل: التقوي بالفطر لرمضان.
قال الحافظ ابن حجر: وهذا فيه نظر، لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربع لجاز.
وقيل: خشية اختلاط النفل بالفرض.
قال ابن حجر: وفيه نظر أيضاً، لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث.
وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم.
قال ابن حجر: وهذا هو المعتمد.