للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة:

• ما تعريف اللقيط؟

هو طفل ضل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ.

لا يعرف نسبه: لأنه لو عرف نسبه ليس بلقيط.

ولا رقه: لأنه إذا علمنا رقه فليس بلقيط، لأنه مال فيكون لبيت مال المسلمين.

• ما حكم التقاطه؟

التقاطه والقيام به: فرض كفاية. (إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي).

لأنه آدمي محترم.

قال في المغني: … وجوبه على الكفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين، فإن تركه الجماعة أثموا إذا علموا فتركوه مع إمكان أخذه.

• ما حكم اللقيط؟

حكمه: حر مسلم.

في قول عامة أهل العلم.

لأن الأصل في الآدميين الحرية.

مسلم: وهذا إذا كان في دار إسلام خالصة أو بالأكثرية.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (كل مولود يولد على الفطرة .. ) متفق عليه.

(واختلف إن وجد في دار كافرة: فقيل: يعتبر كافر تبعاً للدار، وقيل: يعتبر مسلم والراجح: ..... ).

• ما الحكم إن تعذر بيت المال؟

فعلى من علم بحاله.

• كيف ينفق على اللقيط؟

إن وجد معه شيء صرف عليه منه، وكذلك ما وجد منه قريباً أو متصلاً به.

فإن لم يكن معه شيء من ذلك فإنه ينفق عليه من بيت المال. (كما هو الحال الآن).

فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله من المسلمين، لأنه طفل مسلم يجب حفظه ورعايته.

فائدة:

تكون حضانته لواجده بشرط أن يكون أميناً.

لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح.

وميراثه لبيت المال.

وهذا قول أكثر العلماء.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ميراثه لملتقطه لحديث واثلة بن الأسقع. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه) رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>