للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

زَادَ اَلْبُخَارِيُّ: (يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ).

٢١٢ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: (كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اِسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ اَلْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهَ رِكَابِهِ) وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

===

(يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ) المراد بالصلاة: النافلة في السفر كما في رواية البخاري، والراحلة المركب من الإبل.

وقد دلت رواية مسلم على أنها صلاة الليل فقد جاء في مسلم (أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي السبحة بالليل في السفر، على ظهر راحلته).

(حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ) أي: إلى أيّ جهة توجهت الدابة صلى، سواء أكان إلى القبلة أم إلى غيرها.

(يُومِئُ بِرَأْسِهِ) أي: يشير به للركوع والسجود، وسيأتي التفريق بينهما.

(وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي اَلْمَكْتُوبَة) أي: لم يكن يصلي على راحلته الصلاة المكتوبة، بل ينزل إلى الأرض.

• متى يسقط استقبال القبلة؟

يسقط استقبال القبلة في حق المسافر المتنفل إذا كان على راحلته.

أ-لأحاديث الباب.

ب-ولحديث جابر (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة) رواه البخاري

ج-ولحديث ابن عمر (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه) متفق عليه.

د- ولحديث ابن عمر قال (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوتر على راحلته) متفق عليه.

(يسبح) قال الحافظ: أي يصلي النافلة، والتسبيح حقيقة في قول: سبحان الله، فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل.

قال الشوكاني: الحديث يدل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قِبَلَ جهة مقصودة، وهو إجماع كما قاله النووي والعراقي والحافظ.

وقال النووي: جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت به جائز بإجماع المسلمين.

أ-لحديث الباب.

• ما الحكمة من هذا التخفيف؟

قال المباركفوري: كأن السر فيما ذكر من جواز التطوع على الدابة في السفر تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيماً لأجورهم رحمة من الله بهم.

فالحكمة إذاً: حتى لا ينقطع المسافر عن العبادة، ولا المتعبد عن السفر.

وسبب سقوط استقبال القبلة في هذه الحالة: مشقة الاستقبال، ولعلة السفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>