للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما كيفية الصلاة إذا وصل إلى مزدلفة؟

يسن أن يجمع بين المغرب والعشاء إذا وصل إلى مزدلفة، وأن يصليهما بأذان واحد وإقامتين، وأيضاً لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرفة.

• أنه لا يصلي بينهما نافلة.

• ما الحكم لو صلى في الطريق؟

لو صلى في الطريق أجزأه ذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم- (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).

وذهب ابن حزم إلى أنه لو صلى في الطريق لم يجزئه لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأسامة بن زيد (الصلاة أمامك)، لكن هذا قول ضعيف، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأسامة (الصلاة أمامك) لأنه لو وقف ليصلي وقف الناس، ولو أوقفهم في هذا المكان لكان في ذلك مشقة عليهم.

• متى يجب أن يصلي في الطريق؟

يجب أن يصلي في الطريق إذا خشي خروج وقت العشاء بمنتصف الليل.

• ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه بال وتوضأ وضوءاً خفيفاً، لحديث أسامة بن زيد قال (دفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ، فقلت له الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك) متفق عليه، فهل يسن للإنسان أن ينزل في أثناء الطريق وفي المكان الذي نزل فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- إن كان سار معه ويبول ويتوضأ وضوءاً خفيفاً؟

الجواب: لا يسن هذا، لأن هذا وقع اتفاقاً، بمقتضى الطبيعة حيث احتاج أن يبول فنزل فبال.

• ما الحكم إذا وصل مزدلفة في وقت المغرب؟

قيل: يؤخر الصلاة لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وقيل: يقدم، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حين وصل إلى مزدلفة صلى.

قال الشيخ ابن عثيمين: قد يقال: روى البخاري عن ابن مسعود أنه قدم مزدلفة العشاء أو قريباً من العشاء، فأذّن وصلى المغرب، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أذن فصلى العشاء، وهذا يدل على أنه -رضي الله عنه- لما وصل في هذا الوقت رأى أن لا يجمع، وبناء على هذا نقول: من وصل مبكراً فليصل ثم لينتظر حتى يأتي العشاء فيؤذن ويصلي العشاء، فإن قال الحاج: الراحة لي والأسهل عليّ أن أصلي المغرب من حين أن أصِل وأصلي معها العشاء وأستريح، نقول: ذلك جائز ولا بأس به.

• ماذا نستفيد من قول جابر (ثُمَّ اِضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ اَلْفَجْرُ)؟

نستفيد: أنه يسن أن ينام حتى يصبح.

• هل يصلي الوتر أم لا؟

يستثنى الوتر فإنه يصليه ولا يتركه لأسباب:

أولاً: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يدعه لا سفراً ولا حضراً، حتى كان -صلى الله عليه وسلم- يوتر على راحلته في السفر.

ثانياً: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر به أمراً عاماً بدون استثناء.

ثالثاً: أن عدم النقل ليس نقلاً للعدم، فإما أن يكون جابر سكت عن ذكره لأنه لا يدري، ولهذا لم ينف الوتر كما نفى التنفل في قوله [ولم يسبح بينهما].

رابعاً: أن يكون ترك ذكره للعلم به، ولأنه ليس من المناسك، والحديث في سياق المناسك.

<<  <  ج: ص:  >  >>