للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• كم أقل الصداق؟

اختلف العلماء في أقل الصداق، مع اتفاقهم على أنه لا حد لأكثره، كما نقل الإجماع القرطبي.

القول الأول: أقله عشرة دراهم.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

لحديث جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم) رواه الدار قطني وهو حديث ضعيف.

القول الثاني: أقله ربع دينار.

وهذا مذهب مالك.

قياساً على نصاب القطع في السرقة، وهذا قياس في مقابل النص.

القول الثالث: يصح الصداق بكل ما يسمى شيئاً ولو حبة شعير.

وهذا مذهب ابن حزم.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- للرجل (التمس شيئاً).

القول الرابع: كل ما صح العقد عليه بيعاً، أو إجارة، فإنه يصح أن يكون صداقاً، سواء كان عيناً أو منفعة.

فالعين مثل: أن يعطيها دراهم أو يعطيها متاعاً.

والمنفعة مثل: استخدامها إياه، أو تستوفي منه بغير الخدمة أن يبني لها بيتاً.

وهذا القول هو الصحيح.

• هل يجوز أن يكون تعليم القرآن مهراً؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه لا يجوز.

وهذا مذهب الحنفية، والمالكية.

أ-لقوله تعالى (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ … ).

ب-وقال تعالى (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَات .... )، فالفروج لا تستباح إلا بالأموال.

ج-وروي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوج امرأة على سورة من القرآن، ثم قال (لا تكون لأحد بعدك مهراً) رواه سعيد بن منصور ولا يصح.

د- وقالوا: إن تعلم القرآن لا يقع إلا قربة، فلا يجوز أن يكون صداقاً كالصلاة.

هـ-أن تعليم القرآن أمر يختلف ولا ينضبط فأشبه المجهول، والمجهول لا يصح جعله مهراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>