• كم أقل الصداق؟
اختلف العلماء في أقل الصداق، مع اتفاقهم على أنه لا حد لأكثره، كما نقل الإجماع القرطبي.
القول الأول: أقله عشرة دراهم.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
لحديث جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم) رواه الدار قطني وهو حديث ضعيف.
القول الثاني: أقله ربع دينار.
وهذا مذهب مالك.
قياساً على نصاب القطع في السرقة، وهذا قياس في مقابل النص.
القول الثالث: يصح الصداق بكل ما يسمى شيئاً ولو حبة شعير.
وهذا مذهب ابن حزم.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- للرجل (التمس شيئاً).
القول الرابع: كل ما صح العقد عليه بيعاً، أو إجارة، فإنه يصح أن يكون صداقاً، سواء كان عيناً أو منفعة.
فالعين مثل: أن يعطيها دراهم أو يعطيها متاعاً.
والمنفعة مثل: استخدامها إياه، أو تستوفي منه بغير الخدمة أن يبني لها بيتاً.
وهذا القول هو الصحيح.
• هل يجوز أن يكون تعليم القرآن مهراً؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز.
وهذا مذهب الحنفية، والمالكية.
أ-لقوله تعالى (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ … ).
ب-وقال تعالى (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَات .... )، فالفروج لا تستباح إلا بالأموال.
ج-وروي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوج امرأة على سورة من القرآن، ثم قال (لا تكون لأحد بعدك مهراً) رواه سعيد بن منصور ولا يصح.
د- وقالوا: إن تعلم القرآن لا يقع إلا قربة، فلا يجوز أن يكون صداقاً كالصلاة.
هـ-أن تعليم القرآن أمر يختلف ولا ينضبط فأشبه المجهول، والمجهول لا يصح جعله مهراً.