للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤ - وَعَنْ ثَوْبَانَ -رضي الله عنه- قَال (بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَرِيَّةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى اَلْعَصَائِبِ - يَعْنِي: اَلْعَمَائِمَ -وَالتَّسَاخِينِ- يَعْنِي: اَلْخِفَاف) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم.

===

(سَرِيَّةً) السرية القطعة من الجيش من خمسمائة إلى ثلاثمائة وقيل إلى أربعمائة، سميت بذلك لأن الغالب عليها أن تسير بالليل وتختفي بالنهار، وقيل: لأنها تكون من خلاصة الجيش وخيارهم.

(اَلْعَصَائِبِ) جمع عصابة، وهي العمامة، سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها.

(وَالتَّسَاخِينِ) هي الخفاف.

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث رواه أبو داود من طريق راشد بن سعد عن ثوبان عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ضعفه بعضهم بأن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان، كما قال الإمام أحمد، وقد أثبت بعضهم سماعه منه، وقد صحح الحديث الحاكم والنووي.

• ما حكم المسح على العمامة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجوز الاقتصار على العمامة.

وهذا مذهب الجمهور .... [ذكر ذلك الحافظ ابن حجر].

فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية.

قال الترمذي: وقال غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة.

فعند أصحاب هذا القول أنه لا يجزئ المسح على العمامة وحدها، فلو مسح الإنسان على العمامة وحدها لم يجزئه، بل لا بد أن يمسح على جزءٍ من الرأس، ومن المعلوم أن مسح جزء من الرأس يجزئ عند أكثر هؤلاء الأئمة، واحتجوا:

أ- بقوله تعالى (وامسحوا برءوسكم). فأمر الله بمسح الرأس في الوضوء، وهذا يقتضي إمساسه بالماء ومباشرته به، والعمامة ليست برأس، فماسحها غير ما سح برأسه حقيقة.

ب-وبأن الله فرض المسح على الرأس، والحديث في العمامة محتمل التأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>