للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن حديث عبادة؟

قالوا: بأن حديث عبادة عام وحديث ابن عمر خاص، فيحمل العام على الخاص.

قال الشيخ ابن عثيمين: إذا أقرض الإنسان شخصاً دولارات فإنه يثبت في ذمة المقترض دولارات فقط، سواء اشترط ذلك أم لم يشترط، ولا يلزمه - أي لا يلزم المقترض - أن يوفي سواها، سواء زادت قيمتها أم نقصت أم بقيت على ما هي عليه، فمن اقترض شيئاً لم يثبت في ذمته إلا ما اقترضه فقط، ولكن لو أراد المقترض أن يوفي المقرض من عملة أخرى واتفقا على ذلك فلا بأس ولكن بشرط أن تكون بسعر يومها وألا يتفرقا وبينهما شيء " انتهى ملخصاً.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: اقترضت من صديق مبلغاً من المال بالدولار، هل يجوز سداد هذا المبلغ بما يساويه من عملة أخرى كالريال اليمني مثلاً أو الجنيه؟

نعم لا بأس أن يكون الإنسان اقترض عملة ثم يسددها بعملة أخرى بالتراضي إذا رضي صاحب العملة الأولى أن يأخذ عنها عملة أخرى فلا حرج في ذلك، يداً بيد من غير تأخير فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قيل له يا رسول الله إننا نبيع الدنانير بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم فقال عليه الصلاة والسلام: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء) فإذا اقترضت مثلاً مائة دولار وأعطيت صاحبها عنها عملة أخرى كالريال السعودي أو اليمني أو الدينار الأردني أو العراقي يداً بيد بحسب القيمة فلا بأس بذلك أو زدته زيادة على ذلك لأنك تراه محسن إليك فلا بأس لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (خيار الناس أحسنهم قضاء) وهكذا لو باع عليك سيارة بعشرة آلاف مثلا دولار ثم أعطيته عنها ما يقابلها من الدنانير أو الريال السعودي أو اليمني أو ما أشبه ذلك من العمل الأخرى فلا بأس ولكن بشرط التقابض في المجلس وأن لا تتفرقا وبينكما شيء، وأن تعطيه إياها بسعر يومها حين المعاوضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>