قال النووي: هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام.
وقال ابن قدامة: أن خبرهم عام، وخبرنا خاص، والعام لا يُنسخ به الخاص، لأن من شرط النسخ تعذر الجمع، والجمع بين الخاص والعام ممكن بتنزيل العام على ما عدا محل التخصيص.
وأما حديث ابن عباس (الوضوء مما يخرج … ) فضعيف لا يصح.
رواه البيهقي (١/ ١١٦) وضعفه، والدار قطني (ص ٥٥)، وهو حديث ضعيف فيه ثلاث علل، انظر تحقيقها في " السلسلة الضعيفة "(٩٥٩).
وإن صح - تنزلاً - فهو عام، وحديث إيجاب الوضوء خاص.
• ما رأيك بقول من قال إن المراد من قوله (توضئوا منها .. ) غسل اليدين والفم؟
هذا بعيد، لأن الظاهر منه هو الوضوء الشرعي لا اللغوي، وحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واجب.
• هل نقض الوضوء خاص باللحم، أو شامل لجميع أجزاء الإبل كالكرش والكبد وغيرها؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: عدم النقض.
وهذا مذهب أحمد، وجمهور العلماء، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم.