٧٨٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ اَلزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ اَلْحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- " حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
===
(دَخَلَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ اَلزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ) دخل عليها عيادة لها، أو زيارة وصلة، وضباعة بضم الضاد بنت الزبير الهاشمية، بنت عم النبي -صلى الله عليه وسلم-.
(أُرِيدُ اَلْحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ) أي: مريضة.
(فَقَالَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: حُجِّي) أي: أحرمي بالحج.
(وَاشْتَرِطِي) أي: واجعلي شرطاً في حجك عند الإحرام، وهو اشتراط التحلل متى احتجتِ إليه.
(أَنَّ مَحَلِّي) بكسر الحاء، أي: محل خروجي من الإحرام.
(حَيْثُ حَبَسْتَنِي) أي: المكان والزمان الذي يحصل لي فيه الحبس
• ما هو الاشتراط؟
الاشتراط: أن يقول المحرم: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
• ما حكم الاشتراط؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه مستحب لكل أحد.
وهو قول عمر وعلي والشافعي، وهذا مذهب الحنابلة، ورجحه ابن حزم.
لحديث الباب.
القول الثاني: أنه غير مشروع مطلقاً.
وهو قول الحنفية والمالكية.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله ولم ينقل عنه.
وقيل: يستحب للخائف فقط.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح جمعاً بين الأدلة.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بذلك كل من حج.
قال ابن تيمية: فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر ابنه عمه ضباعة بنت الزبير أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، فخاف أن يصدها المرض عن البيت، ولم يكن يأمر بذلك كل من حج.
• ما فائدة الاشتراط؟
قال ابن قدامة: ويقيد هذا الشرط بشيئين:
أحدهما: أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه، أنه له التحلل.
الثاني: أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم.
• سئل الشيخ ابن باز ما حكم الاشتراط بعد عقد الإحرام بمدة؟
ليس له ذلك وإنما يقال ذلك عند عقد الإحرام، والمراد بعقد الإحرام هو: أن ينوي الدخول فيه بقلبه.
• وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بالنسبة للاشتراط في الحج، هل هناك حالات معينة يَشْتَرِط فيها الحاج ويقول: إن حَبَسَنِي حابسٌ فمحلي حيث حَبَسْتَنِي؟
فأجاب: الاشتراط في الحج أن يقول عند عقد الإحرام: إن حَبَسَنِي حابسٌ فمحلي حيث حَبَسْتَنِي.
وهذا الاشتراط لا يُسَنُّ إلا إذا كان هناك خوف مِنْ مرض أو امرأة تخاف من الحيض، أو إنسان متأخر يخشى أن يفوته الحج، ففي هذه الحالة ينبغي أن يشترط، وإذا اشترط وحصل ما يمنع من إتمام النسك، فإنه يتحلل وينصرف ولا شيء عليه.
أما إذا كان الإنسان غير خائف فالسنة أن لا يشترط، بل يعزم ويتوكل على الله.