٤٣٣ - وَعَنْ أَنَسٍ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا اِرْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ اَلشَّمْسُ أَخَّرَ اَلظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ اَلْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتْ اَلشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى اَلظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةِ اَلْحَاكِمِ فِي "اَلْأَرْبَعِينَ" بِإِسْنَادِ اَلصَّحِيحِ (صَلَّى اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ رَكِبَ).
وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي "مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ (كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَزَالَتْ اَلشَّمْسُ صَلَّى اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ اِرْتَحَلَ).
٤٣٤ - وَعَنْ مُعَاذٍ -رضي الله عنه- قَالَ (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
===
• عرف الجمع؟
الجمع هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، والصلاتين التي يصح جمعهما: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
• هل ورد جمع التقديم؟
ورد في الرواية التي ذكرها الحافظ وَفِي رِوَايَةِ اَلْحَاكِمِ فِي "اَلْأَرْبَعِينَ" بِإِسْنَادِ اَلصَّحِيحِ (صَلَّى اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ رَكِبَ) ذكر الحافظ - رحمه الله - هذه الرواية لأن فيها جمع التقديم، لأن حديث أنس الذي في الصحيحين الذي ذكره المصنف فيه جمع التأخير فقط.
وجاء جمع التقديم في حديث معاذ (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جمعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جمعاً ثم يسافر … ).
وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وأعله كبار الحفاظ: كالبخاري، وأبو حاتم، وأبو داود، والترمذي، والبيهقي.
وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بعرفة.
• ما حكم الجمع للمسافر؟
الجمع قسمان:
القسم الأول: قسم متفق عليه بين العلماء، وهو الجمع بعرفة ومزدلفة.
قال ابن عبد البر: وقد أجمع المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة.
القسم الثاني: مختلف فيه، وهو الجمع للسفر.
وقد اختلف العلماء فيه:
القول الأول: لا يجوز الجمع مطلقاً في غير عرفات ومزدلفة.
وهذا قول أبي حنيفة.
قال الحافظ: وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقاً إلا بعرفة ومزدلفة، وهو قول الحسن، والنخعي، وأبي حنيفة وصاحبيه.
أ-لقوله تعالى (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) أي لها وقت معين له ابتداء فلا يجوز التقدم عليه، وانتهاء فلا يجوز التأخر عنه.
ب-ولقوله تعالى (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَات) أي في أوقاتها.
وحملوا الروايات التي فيها الجمع في السفر على الجمع الصوري، وهو أنه أخر المغرب مثلاً إلى آخر وقتها، وعجل العشاء في أول وقتها.