٧٧٠ - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
===
• ما صحة حديث الباب؟
الحديث مختلف فيه، فصححه النووي وأبو حاتم وابن حجر، وضعفه جمع من أهل العلم.
• ماذا نستفيد من حديث الباب؟
نستفيد: أن النساء ليس عليهن حلق، وإنما تقصير، وهذا بالإجماع.
قال ابن قدامة: لا خلاف في ذلك.
قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم.
أ- لحديث الباب.
ب- أنه ليس من عمل نساء الصحابة ومن بعدهم، وفي الحديث (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).
ج- أن حلقه تشبه بالرجال، وهو حرام، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال).
د-أنه مثلة، والمثلة لا تجوز، وكونه مثلة واضح، لأن شعر رأسها من جمالها.
قال ابن قدامة: لأن الحلق في حقهن مُثْله.
وقال الإمام النووي في المجموع: أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها؛ لأنه بدعة في حقهن ومُثلة.
• ما كيفية تقصير المرأة؟
تقصر قدر أنملة.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (٧/ ٣٢٩): " قوله: "وتقصر منه المرأة قدر أنملة "، أي: أنملة الأصبع وهي مفصل الإصبع، أي أن المرأة تمسك ضفائر رأسها إن كان لها ضفائر، أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر، وتقص قدر أنملة، ومقدار ذلك اثنان سنتيمتر تقريباً، وأما ما اشتهر عند النساء أن الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على إصبعها فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب فغير صحيح.
• وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بعض شعور النساء يكون مدرَّجاً، كما يسمينه أي ليس بقرون يقصر منها قدر أنملة، فكيف يتحقق تعميمه بالتقصير؟
فأجاب: يؤخذ من كل درجة.
ثم سألته: لكنه غير متمايز؟
فأجاب: يكفي إذن أن يؤخذ من أسفله.