للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن قدامة: إذا قذف زوجته المحصنة، وجب عليه الحد، وحكم بفسقه، وردت شهادته، إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن، فإن لم يأت بأربعة شهداء، أو امتنع من اللعان، لزمه ذلك كله.

وبهذا قال مالك، والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجب اللعان دون الحد، فإن أبى حبس حتى يلاعن؛ لأن الله تعالى قال (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات) الآيات.

فلم يوجب بقذف الأزواج إلا اللعان.

ولنا قول الله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) وهذا عام في الزوج وغيره، وإنما خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة، في نفي الحد والفسق ورد الشهادة عنه.

وأيضاً قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (البينة وإلا حد في ظهرك).

وقوله لمن لاعن (عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة).

ولأنه قاذف يلزمه الحد لو أكذب نفسه، فلزمه إذا لم يأت بالبينة المشروعة، كالأجنبي. (المغني).

• ما الحكم إذا نكلت الزوجة؟

فإنه يقام عليها حد الزنا.

وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة، وهو مذهب الظاهرية.

لأن الملاعنة بمنزلة البينة، وقد قال الله تعالى (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ).

والعذاب هو الحد.

وذهب الحنفية إلى أنها تحبس حتى تلاعن أو تقر بالزنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>