للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل ينقض الوضوء إذا مس ذَكَرَ غيره؟

قيل: لا ينقض.

وهو قول أبي حنيفة وداود.

لأنه لا نص فيه، والأخبار إنما وردت في ذكر نفسه فيقتصر عليه.

وقيل: ينقض.

وهو قول الشافعية والحنابلة.

قال المرداوي: شمل قوله (مس الذكر) ذَكَر نفسه وذَكَر غيره، وهو الصحيح.

وقال ابن قدامة: ولنا أن مس ذكَر غيره معصية وأدعى إلى الشهوة وخروج الخارج، وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره أولى، وهذا تنبيه يقدم على الدليل، وفي بعض ألفاظ خبر بسرة (من مس الذكر فليتوضأ).

وحديث بسرة بهذا اللفظ جاء عند النسائي وأحمد (يُتوضأ من مس الذكر) وسنده صحيح.

• هل هناك فرق بين مس ذَكَر الصغير والكبير؟

الصحيح أنه لا فرق.

قال ابن قدامة: وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور.

وقال النووي: فإذا مس الرجل أو المرأة قُبُل نفسه أو غيره من صغير وكبير حي أو ميت، ذكر أو أنثى، انتقض وضوء الماس

وذهب الأوزاعي والزهري: إلى أنه لا وضوء على من مس ذكر الصغير.

لأنه يجوز مسه والنظر إليه.

واستدل البعض بما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه قبّل زبيبة الحسن ولم يتوضأ).

والراجح الأول وأنه ينقض.

قال ابن قدامة: ولنا: عموم قوله (من مس الذكر فليتوضأ)، ولأنه ذكر آدمي متصل به أشبه الكبير، والخبر ليس بثابت.

<<  <  ج: ص:  >  >>