للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٨٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- (أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ عَامَ اَلْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: - إِنَّ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ اَلْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ اَلْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا اَلسُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا اَلْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا اَلنَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا. هُوَ حَرَامٌ "، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ، إِنَّ اَللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(عَامَ اَلْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ) فيه بيان تاريخ ذلك، وكان ذلك في رمضان، سنة ثمان من الهجرة، ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك، ثم أعاده -صلى الله عليه وسلم- ليسمعه من لم يكن سمعه. قاله في الفتح.

(فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ) قال الحافظ: لم أقف تسمية القائل.

(فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ!! أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني.

(شُحُومَ اَلْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا اَلسُّفُنُ) أي: تلطخ، والمعنى تدهن السفن بالشحوم بعد أن تذاب، ليمنع ذلك تسرب الماء للخشب.

(وَتُدْهَنُ بِهَا اَلْجُلُودُ) أي: أن تلك الشحوم تُطلى بها الجلود.

(وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا اَلنَّاسُ؟) أي: يُنوّرون بها مصابيحهم.

(فَقَالَ) -صلى الله عليه وسلم-.

(لَا. هُوَ حَرَامٌ) قيل: أي: البيع حرام، وقيل: الضمير للانتفاع، أي: الانتفاع بشحوم الميتة حرام.

(قَاتَلَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ) أي: أهلكهم ولعنهم.

(إِنَّ اَللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ) أي: أذابوه حتى يصير ودكاً، فيزول عنه اسم الشحم، احتيالا على الوقوع في المحرم.

• عرف الميتة والخمر والميتة والأصنام؟

الميتة: كل ما لم يمت بذكاة شرعية.

والخمر: كل ما أسكر، كما قال -صلى الله عليه وسلم- (كل مسكر خمر).

والأصنام: جمع صنم وهو كل ما عبد من دون الله من أشجار أو أحجار أو نحو ذلك، ومثل ذلك الوثن.

• ما حكم بيع الخمر؟

حرام، وهذا بالإجماع، وكذلك شربها واقتنائها.

وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم بيعها كابن المنذر والنووي.

عن أنس قال (لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له) رواه أبو داود.

• ما الحكمة من تحريم بيعها؟

لأن بها تزول عن الإنسان نعمة العقل التي كرَّمهْ الله بها، ويأتي في حال سكره ولهوه بأنواع المنكرات والعظائم، وإشاعة العداوة والبغضاء بين المسلمين، والصد عن الخير وعن ذكر الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>