• وقد تابع الدراوردي في الحديث عبد الله بن نافع عند أبي داود والترمذي، ولفظه: (يعمد أحدكم إلى صلاته فيبرك كما يبرك البعير).
لكن هذا المتابع ليس فيه ذكر تقديم اليدين قبل الركبتين، ومن شروط المتابع أنه يشمل على لفظ الحديث المتابع أو معناه.
والشاهد الذي ذكر الحافظ من حديث ابن عمر أخرجه ابن خزيمة والدار قطني والبيهقي (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه) وأخرجه البخاري تعليقاً موقوفاً.
وهذا الشاهد جاء من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيْد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر …
وهذا الحديث صححه الحاكم.
لكن هذا لا يصلح أن يكون شاهداً:
أولاً: لأنه جاء من طريق الدراوردي نفسه، وهذا لا ينطبق عليه تعريف الشاهد عند أهل الحديث.
ثانياً: أن رواية الدراوردي عن شيخه عبيد الله بن عمر ضعيفة، بل منكرة كما نص على هذا جمع من الحفاظ، كالنسائي، وابن رجب، وغيرهما.
ثالثاً: أن رفع الحديث إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ضعفه بعض العلماء، ومنهم: البيهقي، فإنه قال: ولا أراه إلا وهماً.
وقال ابن القيم: وأما المرفوع منه فضعيف.
ولهذا البخاري لما علق هذا الحديث في صحيحه لم يذكر القدر المرفوع منه، وإنما اقتصر على الموقوف.
ثم إن هذا المروي عن ابن عمر، معارض بأنه روي عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه ابن أبي شيبة.
• وأما حديث وائل بن حجر: فأخرجه أبو داود والترمذي من طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل ابن حجر قال (وإن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه).
وهذا الحديث اختلف فيه العلماء:
فضعفه جماعة: كالبيهقي، والدارقطني، والمباركفوري، والألباني.
وصححه جماعة: كالنووي، وابن القيم، والخطابي.
وسبب ضعفه لوجود شريك بن عبد الله القاضي، فهو سييء الحفظ.
والأقرب أن هذا الحديث فيه ضعف، لكنه أقل من ضعف حديث أبي هريرة.
لكن ما جاء في حديث وائل هو الثابت عن الصحابة كعمر وابن مسعود.
فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عمر (أنه يخر في صلاته بعد الركوع على ركبتيه كما يخر البعير ويضع ركبتيه قبل يديه).
• اذكر الخلاف بين العلماء: هل يبدأ المصلي عند الهوي للسجود بركبتيه أم يتقدم يديه؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن السنة للمصلي أن يبدأ إذا سجد بركبتيه أولاً، ثم يديه.
وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم، فهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، والمشهور عند أحمد، وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين، واختاره ابن المنذر، والخطابي، وابن القيم، وابن باز، وابن عثيمين.
أ-لحديث وائل بن حجر (رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه) وهذا الحديث فيه ضعف كما سبق.
ب- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بروك كبروك البعير)، قالوا: والإبل في بروكها تبدأ باليد، فينبغي أن يبدأ المصلي بالرجِل.
ج-ويشهد لهذا فعل بعض الصحابة وكبار التابعين، فهو المنقول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وإبراهيم النخعي، وأبي قلابة، والحسن، وابن سيرين.