للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤١٣ - وَعَنْ أَبَى مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ -رضي الله عنه- (أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اَللَّه -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّد.

===

(أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي دَابَّةٍ) أي: ملكها، بأن ادّعى كلّ منهما أنها ملكه. ولفظ أبي داود: أن رجلين ادّعيا بعيرًا، أو دابّة.

(لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ) أي: لا بينة لهما أصلاً.

(فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اَللَّه -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) قسمها بينهما نصفين.

[ماذا نستفيد من الحديث؟]

نستفيد أنه إذا ادعى اثنان عيناً كبعير أو شاة، وليس لواحد منهما بيّنة، فإن العين بينهما.

وذلك لاستوائهما في الملك باليد، لأن ظاهر الحديث أن العين بيدهما معاً كدابة يركبانها أو أرضاً بينهما، وذلك لأن يد كل واحد منهما على نصفه.

قَالَ الخطّابيّ: يُشبه أن يكون هَذَا البعير، أو الدّابّة كَانَ فِي أيديهما معًا، فجعله النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بينهما؛ لاستوائهما فِي الملك باليد، ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقّانه لو كَانَ الشيء فِي يد غيرهما. انتهى. قَالَ القاري: أو فِي يد ثالث، غير منازع لهما.

وقال ابن قدامة: إذا تنازع رجلان فِي عين فِي أيديهما، فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه، ولم تكن لهما بينة، حَلَف كل واحد منهما لصاحبه، وجُعلت بينهما نصفين، لا نعلم فِي هَذَا خلافا؛ لأن يد كل واحد منهما عَلَى نصفها، والقول قول صاحب اليد مع يمينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>