• ما حكم السواك للصائم بعد الزوال؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين؟
القول الأول: أنه مكروه.
وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور وإسحاق.
أ-لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك). متفق عليه
وجه الدلالة: أن السواك يزيل هذه الرائحة التي نشأت عن عبادة الله، والخلوف لا يكون إلا بعد الزوال غالباً.
ب-ولحديث علي. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي). رواه البيهقي والدارقطني، وضعفه الدارقطني والبيهقي، وقال الحافظ: إسناده ضعيف.
القول الثاني: أنه غير مكروه وأنه سنة في كل وقت.
وبه قال أبو حنيفة ومالك واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (مع كل وضوء) وأيضاً في حديث (مع كل صلاة) فهذه الأحاديث لم تقيّد ذلك بوقت معين لا للصائم ولا لغيره.
ب-ولعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب).
قال الشوكاني: وقد أطلق السواك ولم يخصه بوقت معين، ولا بحالة مخصوصة، فأشعر بمطلق شرعيته.
ج-وعن ربيعة بن عامر -رضي الله عنه- قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مالا أحصي يتسوك وهو صائم). رواه أبو داود والترمذي.
وهذا القول هو الراجح وقد رجحه من الشافعية ابن عبد السلام، والنووي والمزني.
• ما الجواب عن أدلة القول الأول (أنه مكروه)؟
الجواب:
أما حديث (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة) فحديث ضعيف.
وأما حديث (لخلوف فم الصائم … ) فلا يسلم الاستدلال به:
أولاً: لأن خلوف فم الصائم ليس سببه الأسنان بل خلو المعدة من الطعام.
ثانياً: أننا لسنا بمتعبدين بهذه الرائحة، فلا يترك السواك لأجل إبقاء رائحة الفم.