للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم السواك للصائم بعد الزوال؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين؟

القول الأول: أنه مكروه.

وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور وإسحاق.

أ-لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك). متفق عليه

وجه الدلالة: أن السواك يزيل هذه الرائحة التي نشأت عن عبادة الله، والخلوف لا يكون إلا بعد الزوال غالباً.

ب-ولحديث علي. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي). رواه البيهقي والدارقطني، وضعفه الدارقطني والبيهقي، وقال الحافظ: إسناده ضعيف.

القول الثاني: أنه غير مكروه وأنه سنة في كل وقت.

وبه قال أبو حنيفة ومالك واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (مع كل وضوء) وأيضاً في حديث (مع كل صلاة) فهذه الأحاديث لم تقيّد ذلك بوقت معين لا للصائم ولا لغيره.

ب-ولعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب).

قال الشوكاني: وقد أطلق السواك ولم يخصه بوقت معين، ولا بحالة مخصوصة، فأشعر بمطلق شرعيته.

ج-وعن ربيعة بن عامر -رضي الله عنه- قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مالا أحصي يتسوك وهو صائم). رواه أبو داود والترمذي.

وهذا القول هو الراجح وقد رجحه من الشافعية ابن عبد السلام، والنووي والمزني.

• ما الجواب عن أدلة القول الأول (أنه مكروه)؟

الجواب:

أما حديث (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة) فحديث ضعيف.

وأما حديث (لخلوف فم الصائم … ) فلا يسلم الاستدلال به:

أولاً: لأن خلوف فم الصائم ليس سببه الأسنان بل خلو المعدة من الطعام.

ثانياً: أننا لسنا بمتعبدين بهذه الرائحة، فلا يترك السواك لأجل إبقاء رائحة الفم.

<<  <  ج: ص:  >  >>