١٠٤١ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ; فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا.
١٠٤٢ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ. وَقَالَ: (فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ).
===
(فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ) أي: فليدعو، وهذا قول أكثر العلماء، لأنه ورد عند أبي داود (فإن كان مفطراً فليطعَم وإن كان صائماً فليدعو)، وقال بعض العلماء: المراد بالصلاة الصلاة المعروفة لكنه قول ضعيف لأنه لا معنى للصلاة في هذا المكان.
قال النووي: اِخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى (فَلْيُصَلِّ) قَالَ الْجُمْهُور: مَعْنَاهُ فَلْيَدْعُ لِأَهْلِ الطَّعَام بِالْمَغْفِرَةِ وَالْبَرَكَة وَنَحْو ذَلِكَ، وَأَصْل الصَّلَاة فِي اللُّغَة الدُّعَاء، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) وَقِيلَ: الْمُرَاد الصَّلَاة الشَّرْعِيَّة بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود، أَيْ يَشْتَغِل بِالصَّلَاةِ لِيَحْصُل لَهُ فَضْلهَا، وَلِتَبَرُّكِ أَهْل الْمَكَان وَالْحَاضِرِينَ.
وقال الشوكاني: ويؤيده ما وقع عند أبي داود (فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائما فليدع) وهو يرد قول بعض الشراح أنه محمول على ظاهره وأن المراد فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها، ويحصل لأهل المنزل والحاضرين بركتها ويرده أيضا حديث (لا صلاة بحضرة طعام).
١ - الحديث دليل على الأمر بإجابة الدعوة ولو كان صائماً.
[٢ - إذا أجاب الصائم الدعوة وحضر فلا يحلو من حالين]
الحالة الأولى: أن يكون صومه واجباً [كقضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة].
فلا يجوز له الإفطار، لأن الفرض لا يجوز الخروج منه. [لكن يخبر الداعي بذلك حتى لا يقع في قلبه شك وريب].
قال النووي: وَأَمَّا الصَّائِم فَلَا خِلَاف أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَيْهِ الْأَكْل، لَكِنْ إِنْ كَانَ صَوْمه فَرْضًا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَكْل لِأَنَّ الْفَرْض لَا يَجُوز الْخُرُوج مِنْهُ.
الحالة الثانية: أن يكون صومه نفلاً.
فإنه يجوز له الفطر، لأن التطوع يجوز قطعه خاصة إذا وجد سبب كتطييب خاطر الداعي.