• اذكر حكم العمرة هل هي واجبة أم لا؟
وقد اختلف العلماء في حكم العمرة على قولين:
القول الأول. أنها واجبة.
وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي.
وروي هذا القول عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والثوري.
أ-لحديث الباب - حديث عائشة - (عليهن جهاد لا قتال فيه).
وجه الدلالة: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قرن العمرة مع الحج، فدل على الاتفاق في الحكم وهو الوجوب.
أن قوله (عليهن) تدل على الوجوب، (وعلى من صيغ الوجوب).
ب- ولحديث أبي رزين (أنه أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، قال: حج عن أبيك واعتمر) رواه أبو داود والترمذي. (صححه الترمذي والحاكم).
قالوا: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قرن الحج والعمرة لعاجز بلغة الأمر.
ج-ولحديث عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للذي سأله ما الإسلام؟ قال: (تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر) وهذه عند الدارقطني وصححها (والحديث في الصحيح دون ذكر العمرة).
د- ولحديث الباب - حديث جابر - (الحج والعمرة فريضتان) وهو ضعيف كما تقدم.
هـ-هو قول جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم.
قال جابر: لَيْسَ مُسْلِم إِلا عَلَيْهِ عُمْرَة. قال الحافظ: رَوَاه اِبْن الْجَهْم الْمَالِكِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَن.
وقال البخاري رحمه الله: بَاب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَيْسَ أَحَدٌ إِلا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)، وقوله: (لَقَرِينَتُهَا) أي: قرينة فريضة الحج.
القول الثاني: أنها غير واجبة.
وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة، واختاره ابن تيمية.
قال ابن تيمية: والعمرة في وجوبها قولان للعلماء، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، والمشهور عنهما وجوبها، والقول الآخر لا تجب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. وهذا القول هو الراجح، فإن الله إنما أوجب الحج بقوله: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) لم يوجب العمرة؛ وإنما أوجب إتمامها، فأوجب إتمامها لمن شرع فيهما، وفي الابتداء إنما أوجب الحج ....
أ-لحديث الباب - حديث جابر - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: (لا، وأن تعتمر فهو أفضل). رواه الترمذي، هو ضعيف كما تقدم.
ب-ولحديث: (الحج والعمرة تطوع) رواه الدارقطني وهو ضعيف.