للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم فِي أصبع المرأة؟ قَالَ: عشر، قلت: ففي أصبعين؟ قَالَ: عشرون، قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قَالَ: ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قَالَ: عشرون، قَالَ: قلت: لَمّا عَظُمت مصيبتها قَلَّ عقلها؟ قَالَ: هكذا السنة يا ابن أخي، وهذا مقتضى سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، رواه سعيد بن منصور.

ولأنه إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-، إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك، إلا عن علي، ولا نعلم ثبوت ذلك عنه.

• كم دية العبد؟

ديته قيمته.

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم أن في العبد، الذي لا تبلغ قيمته دية الحر، قيمته.

وإن بلغت قيمته دية الحر أو زادت عليها:

فذهب أحمد رحمه الله إلى أن فيه قيمته، بالغة ما بلغت، وإن بلغت ديات، عمداً كان القتل أو خطأ، سواء ضمن باليد أو بالجناية.

وهذا قول سعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وإياس بن معاوية، والزهري، ومكحول، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي يوسف.

وقال النخعي، والشعبي، والثوري، وأبو حنيفة، ومحمد: لا تبلغ به دية الحر.

وقال أبو حنيفة: ينتقص عن دية الحر ديناراً، أو عشرة دراهم، القدر الذي يقطع به السارق، وهذا إذا ضمن بالجناية، وإن ضمن باليد، بأن يغصب عبدا فيموت في يده، فإن قيمته تجب وإن زادت على دية الحر.

واحتجوا بأنه ضمان آدمي، فلم يزد على دية الحر، كضمان الحر؛ وذلك؛ لأن الله تعالى لما أوجب في الحر دية لا تزيد، وهو أشرف لخلوصه من نقيصة الرق، كان تنبيها على أن دية العبد المنقوص لا يزاد عليها، فنجعل مالية العبد معيارا للقدر الواجب فيه، ما لم يزد على الدية، فإذا زاد، علمنا خطأ ذلك، فنرده إلى دية الحر، كأرش ما دون الموضحة، يجب فيه ما تخرجه الحكومة، ما لم يزد على أرش الموضحة، فنرده إليها.

ولنا، أنه مال متقوم، فيضمن بكمال قيمته بالغة ما بلغت، كالفرس، أو مضمون بقيمته، فكانت جميع القيمة، كما لو ضمنه باليد، ويخالف الحر، فإنه ليس بمضمون بالقيمة، وإنما ضمن بما قدره الشرع، فلم يتجاوزه، ولأن ضمان الحر ليس بضمان مال؛ ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته، وهذا ضمان مال، يزيد بزيادة المالية، وينقص بنقصانها، فاختلفا.

وقد حكى أبو الخطاب، عن أحمد رحمه الله رواية أخرى، أنه لا يبلغ بالعبد دية الحر، والمذهب الأول. (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>