للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله (ولو كانت المدة طويلة) هذا صحيح فيما إذا كان الشيء يبقى، لكن فيما لا يبقى تلك المدة، مثال: اشتريت منك خضار، وقلت على أن لي الخيار لمدة ستة أشهر.

قال بعضهم: يصح، وقالوا: إذا خاف فسادها تباع ويحفظ الثمن. لكن هذا فيه إشكال، لأنه إذا باعها بأقل من الثمن رجع المشتري، وإن باع بأكثر رجع البائع.

ولذلك قال بعض الأصحاب: أنه إذا كانت المدة الطويلة يخشى فساد المعقود عليه فلا تصح، وهذا القول وجيه، لأن الذي يخشى فساده لا يمكن أن يضرب له مدة يفسد فيها، لأن هذا شبه تلاعب.

• يبطل خيار الشرط بأمور:

أ- إذا مضت مدة الخيار.

ب- إذا أسقطاه، فلو قدر أنهما تبايعا، على أن يكون الخيار لمدة عشرة أيام، وبعد مضي خمسة أيام اتفقا على إلغاء الشرط، فإنه يجوز ويسقط الشرط، لأن الحق لهما.

• إن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، فيقول البائع: بعتك هذا البيت على أن لي الخيار لمدة شهر، فيقول المشتري: قبلت.

• من له الخيار فإن له الفسخ سواء كان الآخر حاضراً أو غائباً.

إذا كان حاضراً فالأمر واضح، وإذا كان غائباً فإنه يُشهّد ويقول: إني فسخت العقد.

ومن له الخيار فإن له الفسخ ولو مع سخط الآخر وزعله.

• النماء المنفصل زمن الخيار: أي المنفصل عن المبيع فهو للمشتري. مثاله:

باع إنسان شاة واشترط هذا المشتري الخيار لمدة أسبوع اللبن نماء منفصل، فهو للمشتري.

أما النماء المتصل:

قال بعضهم: يكون للبائع تبعاً للعين.

وذهب بعض العلماء: إلى أن النماء المتصل للمشتري، لأنه حصل بسببه، وهذا القول هو الراجح.

مثال: اشتريت عبداً واشترطت الخيار لمدة ستة شهور، فعلمته القراءة والكتابة في هذه المدة، فقال البائع: رجعت عن البيع، العبد الآن يكتب وقد زادت قيمته والكتابة نماء متصل.

فعلى القول الأول يرجع العبد للبائع وليس للمشتري شيء، وهذا رأي في المذهب.

وعلى القول الراجح: يأخذ البائع العبد، وتقدر قيمته وهو لا يعرف القراءة والكتابة، وقيمته وهو متصف بهذه الزيادة، والفرق بين القيمتين للمشتري.

وعلى هذا فيكون النماء المتصل والمنفصل للمشتري.

• يحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع زمن الخيار، لأن تصرف أحدهما في المبيع يستلزم سقوط حق الآخر، يستثنى من ذلك أحوال:

أ-إن أذن له صاحب الحق.

ب-في حال تجربة المبيع، لأنه قد يكون قصد المشتري بالخيار لأجل التجربة.

• إذا مات أحدهما زمن الخيار:

قال بعض العلماء: من مات منهما زمن الخيار بطل خيارهما لأن خياره يتعلق به شخصاً، فإذا مات بطل

وقال بعض العلماء: أنه لا يبطل خياره بموته، لأنه إذا مات انتقل الملك إلى الورثة، فلا يكون الموت مبطلاً.

وهذا القول هو الراجح.

أما إذا كان الموت في خيار المجلس، فهنا يتوجه القول بأن من مات منهم بطل خياره، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول في الحديث: (ما لم يتفرقا) والموت أعظم فرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>