وقال ابن حجر: وجمعوا أيضا بين تكذيب اليهود في قولهم الموءودة الصغرى وبين إثبات كونه وأداً خفياً في حديث جذامة بأن قولهم: الموءودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهر، لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حياً، فلا يعارض قوله إن العزل وأد خفي، فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلاً فلا يترتب عليه حكم، وإنما جعله وأداً من جهة اشتراكهما في قطع الولادة.
وقال بعضهم: قوله الوأد الخفي ورد على طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه فأشبه قتل الولد بعد مجيئه. ا. هـ
• ما علة النهي عن العزل؟
فقيل: لتفويت حق المرأة. وقيل: لمعاندة القدر.
قال الحافظ ابن حجر: وهذا الثاني هو الذي تقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- أن سكوت الوحي عن التحريم يدل على أنه حلال، إذ لو كان حراماً لبينه.
- أن ما وقع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يعتبر حجة.