٩٤ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا تَغَوَّطَ اَلرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَحَدَّثَا. فَإِنَّ اَللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ) رَوَاهُ. وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلسَّكَنِ، وَابْنُ اَلْقَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُول.
===
(إِذَا تَغَوَّطَ اَلرَّجُلَانِ) مشتق من الغائط، وهو الخارج المستقذر من الإنسان، وأصله المكان المطمئن من الأرض، وإطلاقه على الخارج من باب كراهية تسمية الشيء باسمه الخاص.
(اَلرَّجُلَان) تخصيص الرجل بالذكر لا مفهوم له، لكن باعتبار الغالب، وإلا فالمرأتان مثل ذلك.
(فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ) أي: ليستتر كل واحد عن صاحبه.
(فَإِنَّ اَللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِك) المقت أشد البغض.
• ما صحة حديث الباب؟
الحديث أخرجه أبو داود من حديث أبي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ (لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِك).
وهذا الحديث ضعيف لأمرين:
أنه من رواية عكرمة بن أبي عمار عن يحي بن أبي كثير وقد طعن في رواية عكرمة عن يحي.
ولأن فيه هلال بن عياض مجهوك، وفيه اضطراب.
• ما حكم التواري عند قضاء الحاجة؟
التواري ينقسم إلى قسمين:
أ-أن يتوارى به عن ظهور العورة، فهذا واجب.
ب-أن يتوارى به عن ظهور بدنه، فهذا مستحب.
• ما حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه مكروه.
وهذا مذهب الجمهور.
لحديث الباب، وهو ضعيف كما سبق.
قال الشوكاني: الحديث يدل على وجوب ستر العورة، وترك الكلام، فإن التعليل يمقت الله تعالى يدل على حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابه، لأن المقت هو البغض.
والحديث لو صح لكان دالاً على التحريم وليس على الكراهة، لكن قالوا: إن التحريم خاص بمن جمع كل أوصاف الحديث، رجلان يمشيان إلى الغائط كاشفين عن عورتيهما، يتكلمان.
القول الثاني: لا يكره.
لعدم الدليل الذي يدل على الكراهة.
وهذا هو الراجح.