• ما هي كفارة من جامع في نهار رمضان وهو صائم، وهل هي على الترتيب أم التخيير؟
كفارة الجماع في نهار رمضان: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
وهي على الترتيب، وهذا مذهب جمهور العلماء.
• هل تجب الكفارة لو جامع وهو صائم في قضاء رمضان؟
لا تجب الكفارة في القضاء، وإنما تجب الكفارة إذا جامع في نهار رمضان فقط.
فلو أن رجلاً جامع زوجته وهو يصوم رمضان قضاءً، فلا كفارة عليه، وذلك لأن وجوب الكفارة من أجل انتهاك الصوم في زمن محترم، وهو شهر رمضان.
قال ابن قدامة: ولا تجب الكفارة في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء.
هو حرام الجماع في قضاء رمضان لكن لا يوجب الكفارة.
• ما الحكم لو جامع زوجته في نهار رمضان لكن الصوم غير واجب عليه؟
ليس عليه كفارة.
مثل: أن يكون هو وزوجته مسافرين وصائمين في السفر، ثم جامعها في نهار رمضان، فليس عليه كفارة، لأنه يباح له الفطر.
• ما الجماع الموجب للكفارة؟
الجماع الموجب للكفارة هو إيلاج الذكر في الفرج قبلاً كان أو دبراً، فأما الإنزال بالمباشرة دون الفرج فإنه يفطر الصائم ويلحقه الإثم، ولكنه لا يوجب الكفارة.
الخلاصة: فتجب الكفارة بشروط:
أولاً: أن يكون هناك جماع، وهو الإيلاج، فإن حصل مباشرة أو تقبيل أو ضم ولو مع الإنزال فلا تجب الكفارة.
ثانياً: أن يكون الجماع في صيام رمضان، فإن جامع في غير صيام رمضان فلا تجب الكفارة (وقد تقدم).
ثالثاً: أن يكون الصوم أداءً، فلو جامع في صيام رمضان قضاء، فلا تجب الكفارة.
رابعاً: أن يكون الصوم واجباً عليه، فلو كان مسافراً وهو صائم في نهار رمضان وجامع فلا تجب عليه الكفارة، لأن المسافر يحل له الفطر.
• هل على المرأة كفارة أم لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: ليس عليها كفارة.
وهو قول الشافعية.
أ-قال ابن حجر: واستدلوا بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة.
ب-وكذا قوله في المراجعة (هل تستطيع) و (هل تجد) وغير ذلك … ).
ج- واستدل الشافعية بسكوته -صلى الله عليه وسلم- عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة. (الفتح).