القول الثالث: أن دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم.
أ- لقوله تبارك وتعالى (إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَة).
قال الكاساني: أطلق سبحانه وتعالى القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل، فدل أن الواجب في الكل على قدر واحد
ب- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن الدية كانت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي الله عنهم- دية المسلم واليهودي والنصراني سواء، فلما استخلف معاوية صيَّر دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- رد الأمر إلى القضاء الأول)
ج- وعن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (دية ذمي دية مسلم).
د- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
هـ-عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما - (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل دية المعاهد كدية المسلم).
• كم دية الكافر غير الكتابي كالمجوسي وبقية الكفار؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أن ديته ٨٠٠ درهم.
قال ابن قدامة: (ودية المجوسي ثمانمائة درهم، ونساؤهم على النصف) وهذا قول أكثر أهل العلم.
وممن قال ذلك عمر، وعثمان، وابن مسعود -رضي الله عنهم-، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعطاء، وعكرمة، والحسن، ومالك، والشافعي، وإسحاق.
ثم بعد قال بعد ذكر الأخرى الأخرى:
ولنا، قول من سمينا من الصحابة، ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفاً، فكان إجماعاً.
القول الثاني: أن ديته مثل دية المؤمن.
وهو قول النخعي، والشعبي، وأصحاب الرأي.
لأنه آدمي حر معصوم، فأشبه المسلم.
القول الثالث: أنها ديته نصف دية المسلم كما في دية الكتابي.
واختاره الشيخ ابن عثيمين.
لعموم حديث (دية الكافر نصف … ).