للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثالث: أن دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم.

أ- لقوله تبارك وتعالى (إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَة).

قال الكاساني: أطلق سبحانه وتعالى القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل، فدل أن الواجب في الكل على قدر واحد

ب- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن الدية كانت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي الله عنهم- دية المسلم واليهودي والنصراني سواء، فلما استخلف معاوية صيَّر دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- رد الأمر إلى القضاء الأول)

ج- وعن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (دية ذمي دية مسلم).

د- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

هـ-عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما - (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل دية المعاهد كدية المسلم).

• كم دية الكافر غير الكتابي كالمجوسي وبقية الكفار؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أن ديته ٨٠٠ درهم.

قال ابن قدامة: (ودية المجوسي ثمانمائة درهم، ونساؤهم على النصف) وهذا قول أكثر أهل العلم.

وممن قال ذلك عمر، وعثمان، وابن مسعود -رضي الله عنهم-، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعطاء، وعكرمة، والحسن، ومالك، والشافعي، وإسحاق.

ثم بعد قال بعد ذكر الأخرى الأخرى:

ولنا، قول من سمينا من الصحابة، ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفاً، فكان إجماعاً.

القول الثاني: أن ديته مثل دية المؤمن.

وهو قول النخعي، والشعبي، وأصحاب الرأي.

لأنه آدمي حر معصوم، فأشبه المسلم.

القول الثالث: أنها ديته نصف دية المسلم كما في دية الكتابي.

واختاره الشيخ ابن عثيمين.

لعموم حديث (دية الكافر نصف … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>