للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ماذا نستفيد من قوله (لا سبق … )؟

نستفيد جواز المسابقات بغير هذه الثلاثة بغير عوض.

كالسباق على الأقدام، والمصارعة، وحمل الأثقال وغيرها.

فهذا النوع يجوز بلا عوض ويحرم بعوض.

فهذا يحرم أخذ المال فيه حتى لا يتخذ عادة وصناعة ومتجراً، وأبيح بدون مال لما فيه من إجمام للنفس وترويح لها، وتقوية للبدن.

وقد تقدم دليله:

كحديث عائشة قالت (كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر فسابقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: هذه بتلك السبقة) رواه أبوداود.

وعن ركانة (أنه صارع النبي -صلى الله عليه وسلم- فصرعه النبي -صلى الله عليه وسلم- رواه أبوداود.

وهذا النوع لا يجوز بعوض من الطرفين: لأن في بذل السبق من المسابقين قمار، لأن كل واحد من المتسابقين يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه.

• ما الحكم إذا كان الجُعل من غير المتسابقين (طرف ثالث)؟

يجوز من غير خلاف.

قال النووي: فأما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين.

وقال الصنعاني: فإذا كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق حل ذلك بلا خلاف.

ويدل ذلك حديث ابن عمر (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل وأعطى السابق) رواه أحمد.

• ما الحكم إذا كان الجعل من أحد المتسابقين؟

وصورته: أن يقول أحد المتسابقين للآخر: سابقني فإن سبقتني فأعطيك سبقاً وجعْلاً مقداره كذا، ولا يُخرج الآخر شيئاً من ماله البتة.

وهذه الصورة جمهور العلماء على جوازها لانتفاء شبهة القمار.

فهو مذهب الحنابلة، والحنفية، والشافعية.

الخلاصة:

الجعل في المسابقات ينقسم إلى أقسام:

أولاً: إما أن يكون من المتسابقين جميعاً:

فهنا لا يجوز لأنه قمار، إلا في الثلاثة المنصوص عليها. (الخيل والإبل والسهام).

ثانياً: وإما أن يكون من أحدهما:

فهذا جائر.

ثالثاً: وإما أن يكون من أجنبي:

فهذا جائز في كل مسابقة مباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>