للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم الوكالة في العبادات؟

العبادات من حيث الوكالة وعدمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: قسم يصح التوكيل فيه مطلقاً: كالعبادات المالية.

كتفريق صدقة، أو زكاة، أو نذر، أو كفارة.

قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه.

لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها.

الزكاة: كأن أعطي شخص ألف ريال زكاة كمالي، وأقول له وزعها على الفقراء.

ويصح أن يوكل من يفرق صدقته أو زكاته.

ويصح أن يوكل من يكفر عنه كفارة مالية ونحو ذلك من العبادات المالية.

الثاني: قسم لا يصح التوكيل فيها مطلقاً، وهي العبادات البدنية المحضة. (أي الخالصة التي لا تتعلق بالمال).

مثل: الصلاة، والصوم، والوضوء.

لأنها تتعلق بنفس الفاعل، فلا يصح أن يوكل بها غيره.

الصلاة: كأن أقول لشخص: اذهب وصلِ عني صلاة الظهر، فهذا لا يجوز.

الصوم: كأن أقول لشخص: علي يوم قضاء من رمضان، أريدك أن تصومه عني، فهذا لا يجوز.

الوضوء: كأن أقول لشخص: الجو بارد وأريدك أن تتوضأ عني، فهذا لا يجوز

الثالث: قسم فيه تفصيل:

وهو الحج في الفرض: فالذي لا يستطيع أن يحج عجزاً مستمراً فإنه يجوز له أن يوكل وإلا فلا يجوز.

لحديث ابن عباس. قال (جاءت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع) متفق عليه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحج كغيره من العبادات، والأصل فيه عدم جواز التوكيل، لأنه عبادة، والأصل في العبادة أنها مطلوبة من العابد، ولا يقوم غيره مقامه فيها، وحينئذ نقول: الحج وردت النيابة فيه عن صنفين من الناس:

الأول: من مات قبل الفريضة، فإنه يحج عنه، لأنه ثبت ذلك بالسنة.

الثاني: من كان عاجزاً عن الفريضة عجزاً لا يرجى زواله، فهذا جاءت به السنة، وسبق دليلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>