للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٢ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ اَلْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ.

===

(لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ) بفتح الياء وسكون الغين ثم لام مفتوحة، ومعناه: لا يستحق المرتهن الرهن بمجرد حلول الأجل.

(لَهُ غُنْمُهُ) أي: زيادته وكسبه.

(وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) أي: هلاكه ونقصه ونفقته.

• ما صحة حديث الباب؟

صححه جمع من الحفاظ إرساله.

• ما معنى حديث الباب؟

مَعْنَى الحديثِ: أنَّ المُرْتَهِنَ لا يَسْتَحِقُّ الرَّهْنَ إذا عَجَزَ الراهِنُ عن أداءِ ما رَهَنَهُ به؛ لأنَّ الرَّهْنَ مِلْكٌ للراهنِ لا يَزَالُ مِلْكُه عليه، وإنَّما هو وَثِيقَةٌ بيَدِ المُرْتَهِنِ، لحِفْظِ مالِه من الدَّيْنِ عندَ الراهِن. (توضيح الأحكام).

ومن معانيه:

أولاً: أن المرتهن يأخذ الرهن ويستعمله فيأخذ أجرته إن كان يؤجر ومنافعه إن كان ينتفع به ولا يكون للراهن منها شيء، وهذا إغلاق، لأنك حِلت بينه وبين صاحبه.

ثانياً: أنه إذا حل الدين ولم يوفِ الدين أخذه المرتهن رغماً عن أنف الراهن سواء كان ذلك بقدر الدين أو بأقل أو بأكثر، وهذا إغلاق، لأنك منعتَ صاحبه منه، وكلا الصورتين حرام وأكل للمال بالباطل.

• ماذا نستفيد من قوله (عليه غنمه وغرمه)؟

نستفيد: أنَّ نَفَقَةَ الحَيَوانِ المَرْهونِ ومُؤْنَتَه على الراهنِ، فليسَ على المُرْتَهِنِ شَيْءٌ منها، كما أنَّ لَهُ غُنْمُه من ثَمَرَةٍ وزِيادَةٍ وكَسْبٍ، كما جاءَ في الحديثِ السابق (الْخَرَاجُ بالضَّمَان).

• ماذا يكون إذا حل الأجل؟

يطالب الراهن بالسداد، فإذا سدد المبلغ كاملاً انفك الرهن.

ومعنى: انفك الرهن: أن يسلمه المرتهن إلى الراهن (وهو صاحبه الأصلي).

وإن لم يحصل الوفاء، وطلب صاحب الحق بيع الرهن: فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه باعه ووفى دينه.

وإن لم يأذن فإنه ترفع القضية للحاكم فيجبره الحاكم على أمرين: وفاء الدين أو بيع الرهن، فإن أبى فإنه يبيعه الحاكم ويوفي دينه.

• ما الحكم لو قال صاحب الرهن للمرتهن إذا حل الأجل ولم أوفك فالرهن لك ووافق على ذلك المرتهن، فهل يجوز أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

وهذا قول جماهير العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>