ثانياً: هذه الكفارة في قتل الخطأ وشبه العمد، فلا كفارة في عمد.
قال ابن قدامة: والمشهور في المذهب: أنه لا كفارة في قتل العمد، وبه قال الثوري، ومالك، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي.
أ- لمفهوم قوله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ .... ) ثم ذكر قتل العمد، فلم يوجب فيه كفارة، وجعل جزاءه جهنم، فمفهومه أنه لا كفارة فيه.
ب- وروي (أن سويد بن الصامت قتل رجلا، فأوجب النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه القود، ولم يوجب كفارة).
ج- وعمرو بن أمية الضمري قتل رجلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فوداهما النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يوجب كفارة.
د- ولأنه فعل يوجب القتل، فلا يوجب كفارة، كزنى المحصن
ثالثاً: لا إطعام في كفارة القتل.
لأنه لم يثبت ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وما كان ربك نسياً.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: رجل مريض بمرض السكر، وعليه كفارة صيام شهرين -كفارة قتل خطأ- ولا يستطيع أن يصوم لمرضه، فماذا عليه؟
فأجاب: إذا كان لا يستطيع أن يصوم فلا شيء عليه؛ لأن كفارة القتل ليس فيها إلا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، كما في سورة النساء: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) وليس فيه إطعام، فإن قدر على الصوم صام وإلا سقط عنه. (لقاء الباب المفتوح).
رابعاً: الكفارة تتعدد بتعدد القتلى.
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن سائق سيارة تسبب في حادث نتيجة لنومه، ومات ثلاثة نساء في الحادث.
فأجابوا:
"يجب عليك كفارة القتل خطأ عن كل نفس ماتت معك في الحادث المذكور، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين متى استطعت، ولا مانع من الفصل بين كل شهرين بمدة ترتاح فيها.