للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم دخول الكافر المسجد؟

اختلف العلماء في حكم دخول الكافر المسجد على أقوال:

القول الأول: لا يجوز دخول الكافر للمسجد مطلقاً.

وهذا روي عن مالك وأحمد.

أ-لقوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ)

ب- ولقوله تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وجه الدلالة: (مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ) ففي هذه الآية أن المشرك لا يدخل المسجد إلا وهو خائف من المسلم أن يطرده، ولأنه لا ينبغي أن يدخلها على حين غفلة من المؤمنين لأنه يسعى في خراب المساجد.

ج-قال في المغني: أو لأن حدث الجنابة والحيض والنفاس يمنع المقام في المسجد، فحدث المشرك أولى.

القول الثاني: أنه يجوز للمشرك دخول جميع المساجد ما عدا المسجد الحرام.

وهذا مذهب الشافعي ورجحه ابن حزم.

أ-لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) والمراد الحرم كله. واستدلوا:

ب- ولحديث الباب، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بربط ثمامة بن أثال بسارية من سواري المسجد.

ج-ولحديث الأعرابي - وهو ضمام بن ثعلبة - الذي جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأله عن الإسلام، وقد ربط بعيره ثم قال: أيكم محمد … وسأل عن الإسلام، وكان هذا الأعرابي وقت دخوله المسجد مشركاً.

(مذهب أبي حنيفة نفس هذا المذهب لكنه لا يستثني المسجد الحرام، فعنده يجوز للمشرك دخول جميع المساجد بلا استثناء).

والراجح: أنه يجوز للمصلحة والحاجة جمعاً بين الأدلة.

فائدة:

- أما جلب الخادمات الكافرات وغيرهن من الكفار إلى الحرم: فلا يجوز سواء للعمرة أو للحج أو لغيرهما لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذا).

والمسجد الحرام هنا هو: الحرم كله.

قال النووي رحمه الله: والمراد بالمسجد الحرام ها هنا: الحرم كله، فلا يمكَّن مشرك من دخول الحرم بحال، حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكَّن من الدخول، بل يُخرج إليه من يقضى الأمر المتعلق به، ولو دخل خفية ومرض ومات: نبش وأخرج من الحرم .... (شرح مسلم " (٩/ ١١٦).

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: بالنسبة لحكم استصحاب الخادمة الكافرة وإدخالها إلى الحرم؟.

فأجاب: أجبني: كيف يذهب بامرأة كافرة إلى المسجد الحرام والله عز وجل يقول (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ)؟

لا، هذا حرام عليه، وإذا قدِّر أنه اضطر إلى هذا يقول لها: أسلمي، فإن أسلمت: فهذا المطلوب، وإن لم تسلم: إما أن يبقى معها، وإما أن يرسلها إلى أهلها، وأما أن يأتي بها إلى مكة: فهذا لا يجوز.

أولاً: معصية لله عز وجل.

ثانياً: امتهان للحرم.

السائل: هو يا شيخ من غير هذه البلاد، وجاء بها، وعندما سأل عن الحكم وقيل له: لا يجوز، هل يرجع هو وإياها؟.

الشيخ: نعم، يرجع هو وإياها، أو يردها إلى بلدها. (لقاء الباب المفتوح).

<<  <  ج: ص:  >  >>