للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يصح نذر الحج ممن لم يحج؟

نعم.

قال في الفتح: فإذا حج أجزأه عن حجة الإسلام عند الجمهور، وعليه الحج عن النذر، وقيل: يجزئ عن النذر، ويحج حجة الإسلام، وقيل: يجزئ عنهما.

• ما حكم من نذر الحج فمات قبل إدراك زمنه؟

إذا نذر الحج ومات قبل إدراك زمنه فإنه يسقط عنه لأنه لم يفرط.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- أن الديون مقدمة على الميراث.

- في الحديث دليل على جواز القياس، وبهذا قال الأئمة الأربعة.

لقوله: (أرأيت لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيته).

ومثل ذلك قوله: (وفي بضع أحدكم صدقة … أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه إثم؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر). رواه مسلم

والقياس له ضوابط معروفة في كتب أصول الفقه.

- في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) استدل به بعض العلماء على أن حق الخالق أولى من حق المخلوق.

وذهب بعض العلماء إلى أن حق المخلوق مقدم على حق الخالق، لأن حق المخلوق مبني على المشاحة.

مثال: لو توفي رجل وخلف ألف ريال، وكان مديون لشخص بألف ريال، وعليه زكاة ألف ريال.

نقول: يتحاصان بالسوية.

- قوله -صلى الله عليه وسلم-: (نعم، حجي عنها) هذا الحديث عام، وهو مقيد عند العلماء فيما لو حج المرء عن نفسه.

- حسن تفهيم النبي -صلى الله عليه وسلم- وتوضيح المسائل.

- في الحديث دليل على وصول عبادة الحج من الحي إلى الميت، وهو في الحج والصدقة والدعاء والاستغفار مجمع عليه بين العلماء.

- جواز النذر لإقرار النبي -صلى الله عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>