وقال الإمام القرطبي رحمه الله: وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منها، فقالوا: بإباحة الجمع بين ثمان عشرة تمسكاً منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار، والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى أثنين أثنين، وكذلك ثلاث ورباع، وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. (تفسير القرطبي).
و الشافعي رحمه الله حيث نقل عنه الحافظ ابن كثير في "تفسيره" أنه قال: (وقد دلت سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة).
قال ابن كثير: (وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم: بلا حصر.
وق ابن قدامة حيث قال في "المغني": (أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحداً خالفه إلا شيئا يحكى عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعاً لقول الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ولواو للجمع ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- مات عن تسع، وهذا ليس بشيء لأنه خرق للإجماع وترك للسنة.
قال تعالى (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ). أي إن شاء أحدكم اثنتين، وإن شاء ثلاثاً، وإن شاء أربعاً
وقد بوب البخاري (باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع).
قال الحافظ ابن حجر: أما حكم الترجمة فبالإجماع إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه.
وعن ابن عمر (أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتخير منهن) رواه الترمذي وفي إسناده ضعف.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
من خصوصيات النبي -صلى الله عليه وسلم- أن له أن يجمع أكثر من أربع، وقد مات -صلى الله عليه وسلم- عن تسع نسوة.