للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٦ - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي اَلَّذِي يَأْتِي اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِض قَالَ: (يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ وَابْنُ اَلْقَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرَهُمَا وَقْفَه.

===

• ما حكم من أتى زوجته وهي حائض من حيث الكفارة وعدمها؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين؟

القول الأول: أنه عليه الكفارة.

وهذا مذهب الإمام أحمد، وهو قول ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي.

لحديث الباب (يتصدق بدينار أو نصف دينار).

القول الثاني: أنه ليس عليه كفارة وإنما التوبة فقط.

قال النووي: وهو قول الشافعي الجديد، وقول مالك وجماهير السلف، وممن ذهب إليه من السلف: عطاء والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وربيعة وحماد بن أبي سلمة والثوري والليث بن سعد، قالوا:

أن عليه فقط أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره. وقالوا:

أ- إن الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح.

قال النووي: هو ضعيف باتفاق الحفاظ.

وقال الشافعي: لو كان الحديث ثابتاً لأخذنا به.

وقد أعل البيهقي هذا الحديث بأشياء منها:

أن جماعة رووه عن شعبة موقوفاً على ابن عباس وأن شعبة رجع عن رفعه.

وأن هذا الحديث روي معضلاً.

وأن في متنه اضطراباً، لأنه روي بدينار أو نصف دينار على الشك، وروي يتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار، وروي أنه إذا كان دماً أحمر دينار، وإذا كان أصفر فنصف دينار.

ب-وقالوا: الأصل براءة الذمة.

والصحيح القول الأول وأنه عليه الكفارة.

• أصحاب القول الأول اختلفوا في الكفارة على أقوال، اذكرها:

القول الأول: عليه أن يتصدق بدينار أو نصفه على التخيير.

القول الثاني: الدينار في إقبال الدم والنصف في إدباره.

القول الثالث: أن عليه عتق رقبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>