للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠٩ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ (طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

===

(طُلِّقَتْ خَالَتِي) وعند أبي داود (طلقت خالتي ثلاثاً).

(أَنْ تَجُدَّ) بفتح أوله وضم الجيم، أي: تقطع ثمر نخلها.

(فَأَتَتْ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- زاد في رواية أبي داود (فذكرت ذلك له) أي: ذكرت نهي الرجل لها عن الخروج.

(فَقَالَ: بَلى) ولفظ النسائي (فقال: اخرجي).

(فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي) قال القاري: هذا تعليل الخروج، ويُعلم منه أنه لولا التصدق لما جاز لها الخروج، وقال القرطبي: إن هذا ليس تعليلاً لإباحة خروجها بالاتفاق، وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لها والحض على فعل الخير.

(أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا) (أو) للتنويع. (معروفاً) من التطوع، والهدية، والإحسان ونحوها.

• ما حكم خروج المطلقة البائن المعتدة من منزلها؟

ذهب جمهور العلماء إلى جواز خروجها نهاراً لحاجتها.

لحديث الباب.

قال النووي: هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِخُرُوجِ الْمُعْتَدَّة الْبَائِن لِلْحَاجَةِ، وَمَذْهَب مَالِك وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَآخَرِينَ جَوَاز خُرُوجهَا فِي النَّهَار لِلْحَاجَةِ، وَكَذَلِكَ عِنْد هَؤُلَاءِ يَجُوز لَهَا الْخُرُوج فِي عِدَّة الْوَفَاة وَوَافَقَهُمْ أَبُو حَنِيفَة فِي عِدَّة الْوَفَاة وَقَالَ فِي الْبَائِن: لَا تَخْرُج لَيْلًا وَلَا نَهَارًا. وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب الصَّدَقَة مِنْ التَّمْر عِنْد جُدَاده، وَالْهَدِيَّة، وَاسْتِحْبَاب التَّعْرِيض لِصَاحِبِ التَّمْر بِفِعْلِ ذَلِكَ، وَتَذْكِير الْمَعْرُوف وَالْبِرّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.

وقال القرطبي: هذا الحديث دليل لمالك، والشافعي، وأحمد والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>