للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: يجوز للحائض المكث في المسجد.

وهذا مذهب الظاهرية، والمزني من الشافعية.

أ-لعدم الدليل.

ب-ولحديث المرأة السوداء التي كان لها خباء في المسجد.

عن عائشة (أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبيّة لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها فمرت به حديّاة وهو ملقىً فحسبته لحماً فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو، قالت: فجاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأسلمت، قالت: فكانت لها خباء في المسجد أو حفش … ). رواه البخاري

والراجح القول الأول.

• ماذا أجاب أصحاب القول الثاني القائلين بالجواز عن أدلة أصحاب القول الأول القائلين بالتحريم؟

أجابوا:

أما حديث عائشة (إني لا أحل المسجد لحائض .... ) فلا يثبت وهو ضعيف، وقد قال ابن حزم: إنه باطل، وقال ابن رشد: هو حديث غير ثابت عند أهل الحديث.

وأما حديث عائشة الثاني (ناوليني الخُمرة … ) قالوا: هذا دليل للجواز على دخول الحائض المسجد لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن حيضتكِ ليست في يدك).

وأما حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الحيّض أن يعتزلن المصلى، فالجواب عنه من وجهين:

الأول: أن المراد بالمصلى هو المكان الذي يصلى فيه وليس هو المسجد، فتكون الحائض نائية عن المصلى الذي يصلى فيه، لئلا تضايق المصليات وتشوش عليهن، ونحو ذلك.

والثاني: أن المراد اعتزال الصلاة كما في رواية لمسلم (فليعتزلن الصلاة).

• هل يجوز للحائض عبور المسجد؟

نعم يجوز إذا أمنت تلويث المسجد.

لحديث عائشة السابق (أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال لها ناوليني الخمرة في المسجد، فقالت: إني حائض، فقال -صلى الله عليه وسلم-: إن حيضتك ليست في يدك)

ما حكم مُصلَّى المدرسة المعد لصلاة الظهر فقط، هل يجوز للحائض دخوله؟

المصلى في المدارس ليس في حكم المسجد، بل هو مصلى، وليس كل مكان تقام فيه الصلاة يعتبر مسجداً، فالمسجد هو: ما أعد للصلاة على سبيل العموم وهيئ وبني.

وأما مجرد أن يتخذ مكاناً يصلى فيه فهذا لا يجعله مسجداً.

وعلى هذا؛ فيجوز للمرأة الحائض أن تدخل مصلى المدرسة وتمكث فيه. (لقاء الباب المفتوح).

<<  <  ج: ص:  >  >>