للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٥٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَبْدِ اَلْبَرِّ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ، وَالصَّوَابُ: وَقْفُهُ عَلَى عُمَرَ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

لا يصح رفعه.

• هل القتل مانع من موانع الإرث؟

من المتفق عليه بين عامة أهل العلم: أن القاتل عمداً لا يرث من المقتول شيئاً.

لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا)، رواه أبو داود

قال الإمام مالك: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا، وَلَا مِنْ مَالِهِ " انتهى

وقال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مال المقتول، ولا من ديته.

وقال ابن قدامة: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا … ؛ لِأَنَّ تَوْرِيثَ الْقَاتِلِ يُفْضِي إلَى تَكْثِيرِ الْقَتْلِ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ رُبَّمَا اسْتَعْجَلَ مَوْتَ مَوْرُوثِهِ، لِيَأْخُذَ مَالَهُ، كَمَا فَعَلَ الْإِسْرَائِيلِيُّ الَّذِي قَتَلَ عَمَّهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ قِصَّةَ الْبَقَرَةِ " انتهى من" المغني" (٩/ ١٥٠).

وهذا الحكم يشمل من قام بالقتل، أو أعان القاتل وشاركه بمباشرة أو تسبب.

قال ابن قدامة: فَالْمُشَارِكُ فِي الْقَتْلِ فِي الْمِيرَاثِ كَالْمُنْفَرِدِ بِه.

• ما القتل الذي يمنع من الميراث؟

اختلف العلماء في القتل الذي يمنع من الإرث على أقوال:

القول الأول: أن القاتل لا يرث بحال.

لعموم لحديث الباب.

وعند أبي داود (ليس للقاتل شيء).

ولأن القاتل حرم الإرث حتى لا يجعل القتل ذريعة إلى استعجال الميراث، فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب.

القول الثاني: أن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق وهو المضمون بقود أو دية أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون والنائم، وما ليس بمضمون بشيء مما ذكرنا لا يمنع الميراث كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن نفسه.

القول الثالث: أن القاتل له حالتان.

الأولى: أن يكون قتل مورثه عمداً عدواناً، ففي هذه الحالة لا يرث.

الثانية: أن يكون قتله خطأ، ففي هذه الحالة: يرث من ماله ولا يرث من ديته.

ووجه كونه ورث من المال، لأنه لم يتعجله بالقتل.

ووجه كونه لم يرث من ديته لأنها واجبة عليه، ولا معنى لكونه يرث شيئاً وجب عليه.

وهذا الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>