للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٣ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ -رضي الله عنه- (أَنَّهُ اِنْتَهَى إِلَى اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى اَلصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- زَادَكَ اَللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ: - فَرَكَعَ دُونَ اَلصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى اَلصَّفِّ -.

===

(لا تعد): بفتح التاء وضم الباء.

• ما المراد بقوله (لا تعد)؟

اختلف العلماء في المراد به:

فقيل: لا تعد إلى التأخير في المجيء إلى الصلاة.

وقيل: إلى الركوع دون الصف.

لرواية أبي داود: (أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف).

ويؤيده حديث أبي هريرة: (إذا دخلت والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مصافك من الصف) رواه الطحاوي، وقد روي موقوفاً، لكن صحح ابن رجب أنه موقوف.

وقيل: النهي عن الإسراع.

وهذا جاء حديث بخصوصه سيأتي قريباً.

وأقربها القول الثاني.

وذهب بعض العلماء إلى جواز الركوع دون الصف، وممن رجح هذا القول الشيخ الألباني.

لفعل بعض الصحابة.

وقد قال عطاء بن يسار أنه سمع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول للناس (إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعاً، حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة). رواه ابن خزيمة والطبراني

وقد فعل ذلك بعض الصحابة:

كأبي بكر: عند البيهقي.

وزيد بن ثابت: رواه البيهقي.

وابن مسعود: كما عند ابن أبي شيبة.

والله أعلم.

• متى تسقط الفاتحة؟

تسقط إذا أدرك الإمام راكعاً.

فائدة: استدل بالحديث جماهير العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصف (وستأتي المسألة).

<<  <  ج: ص:  >  >>