ومن الأعذار أيضاً: أن تكون صلاة المأموم أقلَّ من صلاة الإمام، مثل: أن يُصلِّي المغرب خلف من يصلِّي العشاء على القول بالجواز؛ فإنه في هذه الحال له أن ينفرد ويقرأ التشهد ويُسَلِّمَ وينصرف، أو يدخل مع الإمام إذا كان يريد أن يجمع مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، ثم يُتمُّ بعد سلامه. وهذا القولُ رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- تحريم أن يطول الإمام تطويلاً زائداً عن السنة. [وسيأتي مزيد بحث]
- أن السنة في القراءة في صلاة العشاء أن تكون من أواسط المفصل.
وأواسطه: من عم إلى الضحى، كسورة الأعلى، واقرأ باسم، ....
- جواز انفراد المأموم عن إمامه لعذر، فإن هذا الرجل الذي انصرف لم ينكر عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
- استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين.
- أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة، فقد جاء في رواية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له:(ما حملك على الذي صنعت؟ قال: يا رسول الله، عملت على ناضح لي … ).