للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤١٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ مِنْ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ; وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ اَلْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاَللَّهِ: لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ; وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا، وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا، لَمْ يَفِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

===

(رجل على فضل ماء) أي على ماء فاضل، أي فاضل عن كفايته التي يستحقها السابق للماء، فإنه أحق من غيره، حتى يأخذ حاجته، فإذا منع المستحق بعد أخذه كفايته عما زاد عن حاجته، فقد استحق هذا الوعيد.

(بالفلاة) هي المفازة.

(يمنعه) أي فضل الماء.

(من ابن السبيل) أي المسافر، والسبيلُ: الطريق، وسمِّي المسافرُ بذلك؛ لأنَّ الطريقَ تُبْرِزه وتُظْهِره، فكأنَّها وَلَدَتْهُ، وقيل: سمِّي بذلك؛ لملازمتِهِ إياه.

(وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بسلعة) أي عقد البيع معه.

(بَعْدَ الْعَصْرِ) أي بعد صلاة العصر.

(فَحَلَفَ لَهُ) أي: للذي بايعه.

(بِاللَّهِ لأَخَذَهَا) أي لقد أخذ السلعة، يعني أنه اشتراها.

(بِكَذَا وَكَذَا من الثمن) قال القرطبي: يعني أنه كذب، فزاد في الثمن الذي اشترى به فكذب واستخف باسم الله.

(فَصَدَّقَهُ) أي صدق المحلوف له الحالف.

(وهو على غير ذلك) أي: والحال أن الواقع خلاف ما ذكره.

(ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا) أي من أجل الدنيا.

(فإن أعطاه منها) أي من أغراضه من تلك الدنيا.

(وفّى) أي ما عليه من الطاعة، مع أن الوفاء واجب عليه مطلقاً.

[ماذا نستفيد من الحديث؟]

استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على تغليظ اليمن في الزمان كبعد العصر، وقد تقدمت المسألة.

[لما خص بعد العصر؟]

قيل: لشرف هذا الوقت بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار فيه، واختاره النووي.

وقيل: لأنها الصلاة الوسطى وخصها الله بالمحافظة بعد عموم الصلوات الأخرى.

وقيل: لأن العصر وقت ختام الأعمال، واختاره الخطابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>